قرار مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 1995 بتاريخ 18-07-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1552 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار المصرية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة، الواقعة بمنطقة أثار عين الغزالة ناحية الخارجة – مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين، وبيانها كالآتي:
1- مساحة 7 فدادين و19 قيراطا و5 أسهم، ومرموز لها بالرمز (أ).
2- مساحة 111 فدانا، ومرموز لها بالرمز (ب).
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.