قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1556 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 118 فدانا و19 قيراطا و8 أسهم، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 200 فدان و13 قيراطا و14 سهما وتقع القطعتان بمنطقة آثار مبروكة بخارج الزمام ناحية باريس – مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطتين المساحيتين المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية