قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1558 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 776 فدانا و12 قيراطا وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 3 أفدنة و21 قيراطا و19 سهما ، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ج) والتي تبلغ مساحتها 13 قيراطا و6 أسهم ، والقطع جميعها تقع خارج الزمام بمنطقة آثار البليدة – مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية