قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1566 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 1313 فدانا و9 قراريط وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 108 فدانا و14 قيراطا و16 سهما ، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ج) والتي تبلغ مساحتها 1861 فدانا و7 قراريط و3 أسهم ، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (د) والتي تبلغ مساحتها 1761 فدانا و7 قراريط و3 أسهم وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (هـ)، والتي تبلغ مساحتها 968 فدانا و16 قيراطا و23 سهما، والواقعة بخارج الزمام بمنطقة آثار دوش مركز الخارجة –محافظة الوادي الجديد، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة واللوحة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية