قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1568 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار المصرية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 134 فدانا و10 قراريط وسهم واحد، وكذلك قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 55 فدانا و4 قراريط و21 سهما، والواقعة خارج الزمام بمنطقة أثار عين رماح والمنصورية بباريس مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمهما بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،