قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1569 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأرض المملوكة للدولة والمرموز لها بالرمز (أ) والبالغ مساحتها 28 فدانا وقيراطين و8 أٍسهم ، وكذلك قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والبالغ مساحتها 53 فدانا و23 قيراطا و12 سهما، وتقع القطعتان بخارج الزمام بمنطقة آثار خنافس - مركز الخارجة –محافظة الوادي الجديد، الموضحة حدودهما ومعالمهما بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية