قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1576 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والمرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها فدان واحد و21 قيراطا و 8 أسهم وكذلك قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 125 فدانا و20 قيراطا و16 سهما، والقطعتان تقعان خارج الزمام بمنطقة آثار عين قميري ناحية بلاط - مركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،