قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1583 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،
قرر:
مادة 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة والمرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 24 فدانا و 5 قراريط و 7 أسهم، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 67 فدانا وقيراطين و12 سهما ، القطعة المرموز لها بالرمز (ج) والتي تبلغ مساحتها60 فدانا و10 قراريط وسهم واحد، والتي تقع جميعها خارج الزمام بمنطقة آثار اللجنة بناحية المنيرة – مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، الموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية