قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1609 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 28/8/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة المرموز لها بالرمز (أ) والتي تبلغ مساحتها 67 فدانا و18 قيراطا و6 أسهم ، وقطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ب) والتي تبلغ مساحتها 4 أفدنة و18 قيراطا و13 سهما ، وقطعة قطعة الأرض المرموز لها بالرمز (ج) والتي تبلغ مساحتها 9 أفدنة والتي تقع جميعها بمنطقة المكس البحري بخارج الزمام بناحية باريس - مركز الخارجة - محافظة الوادي الجديد، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل من من تاريخ نشره