قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1614 لسنة 1995 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أثرا مجموعة العملات المضبوطة بالجمرك التي يشملها الحرز رقم 256 لسنة 1982 قضية الجمارك رقم 273 لسنة 1982 والموضح عددها وأوصافها بالكشوف المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية