قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1891 لسنة 1995 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 24/5/1995،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إعفاء الجمهورية العربية السورية من سداد مبلغ 36878 دولاراً أمريكيا قيمة الإيجار واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون المستحقة عن اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية الثامنة والعشرين التي أقيمت خلال الفترة من 18/31 مارس سنة 1995

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.