قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2718 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية بجلستها المعقودة بتاريخ 2/4/1986؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية الأدوية والعينات الطبية الواردة بصحبة أفراد غير مرخص لهم بالاستيراد وكذا العينات الطبية المجانية الواردة لبعض المكاتب العلمية، الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والمفرج عنها عن طريق جمارك القاهرة والتي تم تسليمها من مخازن المهمل إلى وزارة الصحة لتوزيعها بالمجان على المرضي بالوحدات الحكومية وتبلغ قيمتها 9937 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة عليها 993.70 جنيه، ويعتبر الكشف المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في الأدوية والعينات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.