قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2905 لسنة 1995

فى شأن القواعد المنظمة

للصرف من حصيلة إدارة واستغلال

والتصرف فى الأراضى والعقارات

المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى ما عرضه وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منها فى الأغراض الآتية فى المدن والتجمعات العمرانية الجديدة:

1 - إجراء البحوث والدراسات لاختيار أنسب المواقع لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2 - عمل المخططات العامة والهيكلية للاستفادة من تلك المواقع.

3 - تصميم وتنفيذ المرافق بكافة أنواعها.

4 - المبانى العامة والخدمية.

5 - تقسيم الأراضى وإنشاء المرافق الداخلية لها.

 

(المادة الثانية)

 

يكون الصرف فى الأغراض المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات وحدود الصرف الآتية:

1 - يكون تمويل الأغراض المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا للخطط والبرامج التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة.

2 - تكون إجراءات التعاقد على إجراء وتنفيذ البحوث والدراسات والمشروعات وحدود وسلطات الصرف المالية وفقا للوائح الهيئة ولأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللوائح.

 

(المادة الثالثة)

 

يكون الصرف على مشروعات البنية الأساسية وغيرها من الأغراض المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار فى حدود ما يدرج بالخطة الاستثمارية للهيئة وبحيث يتناسب مع المتوقع التصرف فيه بالبيع من الأراضى بحيث لا يتم الصرف إلا على أراضى تمت دراسة إمكانية بيعها لمشروعات التجمعات العمرانية الجديدة.

 

(المادة الرابعة)

 

يؤول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة من إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى أمتدت إليها المرافق وبين ما يصرف على أغراض الدراسات وأعمال تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لهذه الأراضى وغيرها من الأغراض الوارد ذكرها فى المادة الأولى من هذا القرار.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1416 هـ

                (الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 م).