قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2907 لسنة 1995
فى شأن القواعد المنظمة
للصرف من حصيلة إدارة واستغلال
والتصرف فى الأراضى والعقارات
المخصصة للهيئة العامة لمشروعات
التعمير والتنمية الزراعية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر:
(المادة الأولى)
تخصص حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للصرف منها فى سداد النفقات الجارية والرأسمالية الخاصة بالهيئة.
(المادة الثانية)
يكون الصرف فى الغرض المشار إليه فى المادة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات وحدود الصرف الآتية:
1 - يكون تمويل إعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات وفقا للخطط والبرامج التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى إطار الخطة العامة للدولة.
2 - تكون إجراءات التعاقد على تنفيذ الدراسات والمشروعات وحدود سلطات الصرف المالية وفقا للوائح الهيئة ولأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللوائح.
(المادة الثالثة)
يكون الصرف على الغرض المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار فى حدود ما يدرج بالخطة الاستثمارية للهيئة وبحيث يتناسب مع المتوقع التصرف فيه بالبيع من الأراضى بحيث لا يتم الصرف إلا على أراضى تمت دراسة إمكانية بيعها لمشروعات الاستصلاح والاستزراع.
(المادة الرابعة)
يؤول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة وهو يمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة من إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى إمتدت إليها المرافق وبين ما يصرف على أغراض الدراسات وأعمال تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لهذه الأراضى وغيرها مما يدخل فى الغرض المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1416 هـ
(الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 م).