قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 31 لسنة 1996

بشأن إعادة تنظيم بعض الوزارات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1994 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون السكان والأسرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1995 بشأن وزير الدولة لشئون السكان وتنظيم الأسرة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1996 بتشكيل الوزارة؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

1 - يدمج ديوان عام وزارة الزراعة وديوان عام وزارة استصلاح الأراضى فى ديوان عام واحد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

2 - يدمج ديوان عام وزارة التأمينات وديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية فى ديوان عام واحد لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

3 - يدمج ديوان عام وزارة النقل وديوان عام وزارة المواصلات وديوان عام وزارة النقل البحرى فى ديوان عام واحد لوزارة النقل والمواصلات.

4 - يدمج ديوان عام وزارة التربية والتعليم وديوان عام وزارة التعليم العالى فى ديوان عام واحد لوزارة التعليم.

5 - يدمج ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق وديوان عام وزارة التعمير فى ديوان عام واحد لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

6 - يدمج ديوان عام وزارة التعاون الدولى وديوان عام وزارة الاقتصاد فى ديوان عام واحد لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى.

 

(المادة الثانية)

 

1 - تنقل اختصاصات شئون الهجرة والمصريين فى الخارج المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1981 المشار إليه من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة القوى العاملة والهجرة.

2 - ينقل قطاع التجارة الخارجية وقطاع التمثيل التجارى من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى وزارة التجارة والتموين، كما تنقل إليها اختصاصاتهما.

3 - ينقل مكتب واختصاصات وزير الدولة لشئون السكان وتنظيم الأسرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1994 وقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1995 إلى وزارة الصحة والسكان، كما تنقل إدارات شئون السكان وتنظيم الأسرة بالمحافظات إلى كل من مديريات الشئون الصحية ومديريات الشئون الاجتماعية بها حسب اختصاص كل منها الذى كان مقررا قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1994 المشار إليه.

وتنقل إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تبعية المركز الديموجرافى بالقاهرة.

 

(المادة الثالثة)

 

تنقل تبعية الهيئات التالية إلى وزير التجارة والتموين ويكون الوزير المختص بالنسبة إليها:

1 - هيئة التحكيم واختبارات القطن.

2 - الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية.

3 - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

4 - الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

 

(المادة الرابعة)

 

تصدر الهياكل التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد السابقة بقرارات من الوزراء المختصين بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

 

(المادة الخامسة)

 

تنقل الاعتمادات المالية المقررة بموازنات الجهات التى أدمجت أو نقلت تبعيتها طبقا لأحكام المواد السابقة إلى موازنات الجهات التى اندمجت فيها أو نقلت إليها وذلك بقرار من وزير المالية وبعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالنسبة إلى اعتمادات الباب الأول.

 

(المادة السادسة)

 

يكون نقل العاملين تطبيقا لأحكام هذا القرار بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية وبقرارات من الوزراء المختصين بعد الاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وذلك إلى حين اعتماد الهياكل التنظيمية وجداول الوظائف المشار إليها فى المادة الرابعة.

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1416 هـ

(الموافق 16 يناير سنة 1996 م).