قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 304 لسنة 1996
بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تعديل فئات الضريبة الجمركية التالية المقررة بالتعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 إلى الفئات الموضحة قرين كل منها، وفقاً لما يلى:
| الفئات المنصوص عليها فى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 | الفئات المعدلة |
| 160% | 135% |
| 70% | 55% |
| 60% | 45% |
| 50% | 40% |
| 40 | 30% |
(المادة الثانية)
تعدل التعريفة الجمركية على البنود الموضحة بالكشف المرفق وفقاً للفئة المحددة قرين كل منها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1417 هـ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 1996 م).
الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية
| البند الجمركى | الصنف | الفئة |
| 29 01 21 00 | - - إيثيلين | 5% |
| 39 01 90 10 | - - - بولى إيثيلين قابل للتشابك | 10% |
| 39 04 10 00 | - كلوريد البولى فنيل غير ممزوج بمواد أخرى: | |
| 10 90 | - - - غيره | 10% |
| - كلوريد فينيل آخر: | ||
| 21 00 | - - غير ملدن | 15% |
| 22 00 | - - ملدن | 15% |
| 39 19 10 00 | - فى لفائف لا يتجاوز عرضها 20 سم | 30% |
| 90 00 | - غيرها | |
| 90 10 | - - - فى لفائف يزيد عرضها عن 20 سم | 20% |
| 90 90 | - - - غيرها | 30% |
| 53 07 10 00 | - مفردة | |
| 10 10 | - - - من جوت | 15% |
| 10 90 | - - - غيرها | 30% |
| 53 07 20 00 | - مزوية أو متعددة الزوى | |
| 20 10 | - - - من جوت | 15% |
| 20 90 | - - - غيرها | 30% |
| 53 10 10 00 | - غير مقصورة: | |
| 10 10 | - - - من جوت | 15% |
| 10 90 | - - - غيرها | 30% |
| 53 10 90 00 | - غيرها | |
| 90 10 | - - - من جوت | 15% |
| 90 90 | - - - غيرها | 30% |
| 63 05 10 00 | - من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة فى البند 53 03 | |
| 10 10 | - - - من جوت | 50% |
| 10 90 | - - - غيرها | 40% |
| 71 08 | ذهب (بما فى ذلك الذهب المطلى بالبلاتين) خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق | |
| 12 00 | - - أشكال خام آخر | 1% |
| 72 03 10 00 | - منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد | 3% |
| 90 00 | - غيرها | 3% |
| 72 04 | خردة وفضلات حديدية، سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب | |
| 10 00 | - خردة وفضلات من حديد صب (زهر) | 3% |
| - خردة وفضلات من خليط فولاذى: | ||
| 21 00 | - - من صلب مقاوم للصدأ (استانلس ستيل) | 3% |
| 29 00 | - - غيرها | 3% |
| 30 00 | - خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير | 3% |
| - خردة وفضلات أخرى: | ||
| 41 00 | - - رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع، وإن كانت فى حزم | 3% |
| 49 00 | - - غيرها | 3% |
| 50 00 | - سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب | 3% |
| 72 07 | منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب غير مخلوط | |
| - محتوية وزناً على أقل من 0.25% من الكربون: | ||
| 11 00 | - ذات مقطع عرضى مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوى أثقل من ضعفى السمك | 5% |
| 12 00 | - - غيرها، ذات مقطع عرضى مستطيل (عدا المربع) | 5% |
| 19 00 | - - غيرها | 5% |
| 20 00 | - محتوية وزناً على 0.25% أو أكثر من الكربون | 5% |
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة الصناعة والطاقة عن قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم 304 لسنة 1996
بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة
أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 14/ 10/ 1996، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الصناعة والطاقة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 304 لسنة 1996 بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجنة المشتركة إجتماعين لنظره فى 17/ 11/ 1996 صباحاً ومساءً حضرهما الأستاذ الدكتور وزير المالية.
أطلعت اللجنة المشتركة على قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ومذكرته الإيضاحية وإستعادت أحكام الدستور، وأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1994 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة وأستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية وإلى مناقشات السادة الأعضاء، تعرض اللجنة تقريرهما فيما يلى:
وافقت معظم دول العالم على تحرير التجارة من خلال إتفاقية الجات وقد أعطيت الدول النامية مهلة لخفض القيود الجمركية وتحرير تجارتها مع باقى دول العالم، وقد بدأت مصر تدريجياً فى إتخاذ إجراءات خفض التعريفة الجمركية على المنتج النهائى وعلى الخامات والمكونات تطبيقاً للنظام الجديد للتعريفة الجمركية المعروف باسم التعريفة المنسقة، ولقد صدرت هذه التعريفة بتاريخ 13 فبراير 1994، بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994، روعى عند إعدادها أن تتميز بالمرونة حتى يتسنى إجراء التصويبات اللازمة على فئات التعريفة والتى تنشأ خلال عملية التطبيق، وقد تم عند صدورها تخفيض الجمارك إلى 10% على 29 سلعة من السلع الرأسمالية بهدف تنشيط العملية الإنتاجية.
ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 1995 متضمناً تخفيض الضريبة الجمركية إلى 10% على عدد آخر من السلع الرأسمالية بلغ 19 سلعة بهدف دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار والإنتاج.
وتلاه صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 1996 الذى قضى بتخفيض الجمارك على عدد آخر من السلع الرأسمالية كانت تتراوح الجمارك عليها بين 70%، 20% وقد تم تخفيضها جميعاً إلى 10% كحد أدنى، وقد بلغ عدد هذه السلع 25 سلعة من مستلزمات الصناعات الهامة بهدف تخفيض تكاليف إنتاجها وإعطائها فرصة للمنافسة فى الأسواق العالمية ومواجهة التكتلات الاقتصادية الجديدة فى ظل إتفاقية الجات.
ثم صدر القرار المعروض اعمالا لحكم المادتين 6، 9 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والذى يقضى بأن يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها، وإلا ففى أول دور لانعقادها.
يقضى القرار المعروض - وفقاً للمادة الأولى منه - بتعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة حاليا على النحو التالى:
من 160% إلى 135%
من 70% إلى 55%
من 60% إلى 45%
من 40% إلى 30%
وقد إتضح للجنة أن غالبية السلع الخاصة بهذه الفئات سلع تامة الصنع ولذلك فقد تم تخفيض الفئات المفروضة على الخامات والمستلزمات التى تدخل فى إنتاجها على النحو الوارد بالمادة الثانية من القرار المعروض والتى ترتبط بالكشف المرفق بالقرار.
تتضمن هذه الخامات والمستلزمات، خامات صناعة البلاستيك، وخامات فى صورتها الأولية خيوط ونسيج الجوت، أكياس للتعبئة والتغليف، الذهب الخام، الحديد الخردة، وحديد منتج من مركباته، منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب غير مخلوط.
وقد روعى بالنسبة للذهب خفض الجمارك على الخام منه من 5% إلى 1% مما يساعد على تطوير صناعة المشغولات الذهبية محلياً ويحد من ظاهرة التهريب إلى الداخل ويفتح مجال الاستثمار فيه وذلك كله يهدف عودة مصر إلى سوق تصديره.
كما أن خفض الرسوم الجمركية على الحديد الخردة وخامات البيليت الذى يدخل فى صناعة حديد التسليح من 5% إلى 3% ومن 10% إلى 5% يشجع المصانع المحلية على المنافسة العالمية.
أما بالنسبة للسيارات المستوردة التى خفضت جماركها من 160% إلى 135% فهى السيارات التى تزيد سعة محركها عن 2000 سم3 وكذا عربات الرحلات المجهزة للمعيشة، وقد زيدت ضريبة المبيعات عليها بنسبة 15% (*)، أما السيارات التى تقل سعة محركها عن 1300 سم3 وهى تمثل نحو 70% من إجمالى إحتياج السوق المحلى من السيارات والتى تستخدمها الشريحة العظمى من المواطنين، فقد خفضت جماركها من 70% إلى 55%.
هذا وقد أعدت اللجنة كشفاً يوضح البنود التى تضمنها القرار المعروض وفئات الضريبة الجمركية عليها قبل وبعد التعديل تعرضه فيما يلى:
السلع التى يتضمنها القرار المعروض وفئات الضريبة عليها قبل وبعد التعديل
| مسلسل | البند الجمركى | الصنف | الفئة الجديدة | الفئة الحالية |
| 1 | 29 10 21 00 | - - ايثلين | 5% | 10% |
| 2 | 39 10 09 10 | - - - بولى ايثلين قابل للتشابك | 10% | 30% |
| 3 | 39 40 10 00 | - كلوريد البول فينيل غير ممزوج بمواد أخرى | 10% | 20% |
| 10 90 | - - - غيره | |||
| - كلوريد فينيل آخر | ||||
| 21 00 | - - غير ملدن | 15% | 30% | |
| 22 00 | - - ملدن | 15% | 30% | |
| 4 | 39 19 10 00 | - فى لفاف لا يتجاوز عرضها 20 - | 30% | 40% |
| 90 00 | - - - غيرها | |||
| 90 10 | - - - فى لفائف يزيد عرضها عن 20 - | 20% | 30% | |
| 90 90 | - - - غيرها | 30% | 30% | |
| 5 | 53 07 0010 | - مفردة | ||
| 1010 | - - - من جوت | 15% | 30% | |
| 10 90 | - - - غيرها | |||
| 53 07 20 00 | - مزوبة أو متعددة الزوى | 15% | 30% | |
| 20 10 | - - - من جوت | |||
| 20 90 | - - - غيرها | 30% | 30% | |
| 6 | 53 10 10 00 | - غير مقصورة: | ||
| 10 10 | - - - من جوت | 15% | 20% | |
| 10 90 | - - - غيرها | 30% | 40% | |
| 7 | 53 10 90 00 | - غيرها | ||
| 90 10 | - - - من جوت | 15% | 20% | |
| 90 90 | - غيرها | 30% | 40% | |
| 8 | 63 05 10 00 | - من جوت أو من مواد نسجية خالية داخلية فى البند 53 03 | ||
| 10 10 | - - - من جوت | 50% | 50% | |
| 10 90 | - - - غيرها | 40% | 50% | |
| 9 | 71 08 | ذهب (بما فى ذلك الذهب المطلى بالبلاتين خام أو نصف مشغول أو بشكل مسحوق) | ||
| 12 00 | - - أشكال خام آخر | 1% | 5% | |
| 10 | 72 03 10 00 | - منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد. | 3% | 5% |
| 90 00 | - غيرها | 3% | 5% | |
| 11 | 72 04 | خردة وفضلات جديدة، سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب | ||
| 10 00 | - خردة وفضلات من حديد صب (زهر) | 3% | 5% | |
| - خردة وفضلات من خليط فولاذى | ||||
| 21 00 | - - من صلب مقاوم للصدأ (أستنالس ستيل) | 3% | 5% | |
| 29 00 | - - غيرها | 3% | 5% | |
| 30 00 | - خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى القصدير - خردة وفضلات أخرى: | 3% | 5% | |
| 41 00 | - - رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع، وأن كانت فى حزم. | 3% | 5% | |
| 49 00 | - - غيرها | 3% | 5% | |
| 0050 | - سبائك (اينجوت) ناتجة عن اعادة صهر خردة الحديد أو الصلب | 3% | 5% | |
| 12 | 72 07 | منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب غير مخلوط | ||
| - محتوية وزناً على أقل من 0.25% من الكربون: | ||||
| 11 00 | - - ذات مقطع عرضى مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوى أثقل من ضعفى السمك | 5% | 10% | |
| - - غيرها، ذات مقطع عرضى مستطيل (عدا المربع 1) | 5% | 10% | ||
| 12 00 | - - غيرها | 5% | 10% | |
| 19 00 | - محتوية وزناً على 0.25% أو أكثر من | 5% | 10% | |
| 20 00 | الكربون |
هذا وقد أوضح الأستاذ الدكتور وزير المالية ما يلى:
1 - إن هذا القرار يساير التوجه العالمى نحو تحرير التجارة باعتبار أن مصر عضو فى إتفاقية الجات.
2 - ضرورة تخفيض الحواجز الجمركية تدريجياً تمشياً مع اتفاقية الجات.
3 - الحاجة إلى تعريض الصناعة المصرية للمنافسة من المنتجات الأجنبية لصالح المستهلك المصرى أولاً وتشجيعاً للمنتج المحلى للوصول إلى مستوى "جودة وتكلفة" فى الأسواق العالمية.
4 - عدم خفض الحصيلة بنسبة كبيرة تؤثر على حجم العجز فى الموازنة العامة أو على قدرة الخزانة العامة على تحمل تكاليف الخدمات المطلوبة للمواطنين من تعليم وصحة أساسية وخلافه.
5 - إن من أهداف هذا القرار الرغبة الحقيقية فى رفع المستوى المعيشى للمواطن المصرى، لأن الخفض الجمركى يعنى خفض أسعار السع المستوردة وما يستتبعه من إنخفاض فى أسعار السلع المحلية حتى تقوى على المنافسة، وهذا ومن شأنه رفع الدخل الحقيقى للمواطن.
6 - نجح الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة فى توسيع نطاق الإنتاج وتعددت المشروعات فى العديد من المجالات التى من أهمها السلع الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والالكترونيات.
واللجنة إذ تقدر الأهداف التى من أجلها صدر هذا القرار فإنها توصى بما يلى:
1 - ترى اللجنة أن تخفيض الجمارك على السلع المستوردة تامة الصنع لن يؤثر تأثيرا سلبياً على الإنتاج المحلى، إذ أخذت فى الاعتبار الخطوات الجادة نحو تحسين جودة المنتج المحلى ومراجعة الجمارك على الخامات والمستلزمات المستوردة، والعمل على تخفيضها وخفض أعباء الاستثمار تشجيعا للصناعة المحلية.
2 - إن خفض الأعباء الجمركية لن يؤدى إلى خفض موارد الخزانة العامة بإعتبار أن الانطلاق الإنتاجى يترتب عليه رواج المعاملات مما يحقق إيرادات فى أوعية ضريبية أخرى ستفوق كثيراً مما تحققه التعريفة الجمركية من إيرادات.
3 - ترى اللجنة ضرورة خلق توازن بين الجمارك على مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة السيارات الصغيرة والمتوسط التى تمثل شريحة كبيرة فى سوق السيارات، وبين الجمارك التى تفرض على السيارات المستوردة تامة الصنع بحيث تتناسب قيمة الجمارك على مستلزمات إنتاج هذه السيارات مع الجمارك على مستلزمات إنتاج هذه السيارات مع الجمارك على السيارات التامة الصنع والمستوردة من الخارج.
4 - توصى اللجنة بضرورة العمل على محاربة سياسة الإغراق وتؤكد على ضرورة استصدار قانون مكافحة الإغراق والعمل على المتابعة والمراجعة المستمرة للسلع المستوردة من خلال اللجنة المشكلة لمعرفة الأنواع غير المطابقة للمواصفات والتى يصعب تمييزها عن الأنواع الجيدة وكذلك متابعة أسعار السلع فى الخارج وإعانات دعم التصدير التى تقدمها بعض الدول لتوفير الحماية الكافية للإنتاج المحلى.
كما ترى اللجنة ضرورة فرض عقوبة تعويضية على منتجات الدول التى تبيع بسعر أقل من التكلفة الحقيقية أو من تكلفة الإنتاج المحلى ويمكن الاسترشاد بسعر المستهلك فى البلد المصدر باعتباره مؤشر للتكلفة الحقيقية.
واللجنة تقديراً منها للأهداف التى من أجلها صدر هذا القرار توافق عليه، وترجو المجلس الموقر إقراره بصيغته المرفقة.
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (304) لسنة 1996
بتعديل التعريفة الجمركية
صدرت التعريفة الجمركية المنسقة المعمول بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 بتاريخ 13 من فبراير 1994 وقد روعى عند اعدادها مسايرة النظام العالمى الجديد حيث انتقلت أغلب دول العالم إلى تطبيق النظام المنسق وذلك لتحقيق مصالح البلاد الاقتصادية وتسهيل التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.
وتمشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادى تم إجراء عدة تعديلات على فئات التعريفة مما يعمل على إيجاد قدر من الحماية التنافسية العادلة غير المغالى فيها بحيث تعمل على تحقيق قدر من الرعاية للمنتجات المحلية وبالقدر الذى يعمل على تنشيطها وتجويد الإنتاج وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة التصدير وخلق فرص عمل جديدة مع تخفيض الأعباء على المواطنين.
وقد تضمن التعديل المقترح تخفيض الحد الأقصى لفئات التعريفة الجمركية من 70% إلى 55% ومن 60% إلى 45% وللمحافظة على تدرج فئات التعريفة تبعا لدرجة التصنيع فقد تم تخفيض باقى الفئات التى تتعدى 30% بنسبة 10%، ولا شك أن هذه التخفيضات ستؤدى إلى تخفيض أسعار جميع السلع الاستهلاكية بما يخدم القاعدة العريضة من الشعب ويعتبر خطوة كبيرة فى طريق الرفاهية.
كما روعى فى التعديل المقترح خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة من 160% إلى 135%.
ورغم هذه التخفيضات فى الفئات المرتفعة إلا أنه قد روعى أن يكون الفرق بينها وبين الفئات المقررة على الخامات ومستلزمات الإنتاج كافيا لحماية الانتاج المحلى، وقد تم إجراء بعض التخفيضات الكافية لتحقيق الهدف.
مع الأخذ فى الاعتبار أن الإبقاء على المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 وتعديلاته الخاصة بصناعات التجميع سيغطى أى تشوهات يمكن ظهورها علاوة على أنها تعمل على تعميق التصنيع المحلى بمنح نسب تخفيض عن الفئة المقررة على المنتج النهائى تبعا لنسبة التصنيع المحلى بما يصل إلى 85%.
مما سبق يتضح أن التعديل المقترح قد جاء فى إطار سياسة الإصلاح المالى والاقتصادى التى تتبناها الدولة لمواصلة إصلاح الهياكل الاقتصادية للدولة ورفع المعاناة عن جموع الشعب.
هذا وقد تم دراسة التعديل المقترح للتعريفة الجمركية بمعرفة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية وفقا للاختصاص المعقود له بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 وقد وافق مجلس الوزراء على تلك التعديلات.
ولما كان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نص بالمادتين (6)، (9) على أن يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون، على أن يعرض على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها، وإلا ففى أول دورة لانعقادها.
لذلك أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية المرافق بتعديل التعريفة الجمركية.
وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار على السيد رئيس الجمهورية، برجاء الموافقة على الإصدار.
فى / / 1996