قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 365 لسنة 1996

بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛

وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

ينشأ مركز متخصص يتخذ مقرا له مستشفى معهد ناصر، ومركز متخصص آخر يتخذ مقرا له مستشفى الهرم، يتبعان ديوان عام وزارة الصحة والسكان كفرع مستقل من موازنتها، ويعتبران من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وتشمل أغراضهما جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية فى التخصصات الدقيقة.

 

(المادة الثانية)

 

تنقل تبعية كل من مستشفى معهد ناصر ومستشفى الهرم، من المؤسسات العلاجية بمحافظة القاهرة إلى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وتؤول إليها فى فرع مستقل من موازنتها جميع حقوقهما والتزاماتهما.

 

(المادة الثالثة)

 

يكون لكل مركز متخصص مجلس إدارة برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين المدير وتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المرتب والبدلات او المكافآت التى تصرف للمدير وأعضاء المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان.

 

(المادة الرابعة)

 

يضع وزير الصحة والسكان لوائح نظام العمل بالمركز المتخصص، وتتضمن بصفة خاصة اختصاصات ومسئوليات مدير المركز ومجلس الإدارة، وقواعد تحديد مقابل الخدمات الطبية والعلاجية التى يقدمها المركز، والنسبة المخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة وأنواعها، وفئات الأجور والأتعاب التى تصرف للخبراء الوطنيين والأجانب الذين يتم التعاقد معهم، وقواعد صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التشجيعية للعاملين، وقواعد وإجراءات الصرف من الحسابات الخاصة التى ينشؤها المركز لما يتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1417 هـ

               (الموافق 11 ديسمبر سنة 1996 م).

 

حسنى مبارك