قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 374 لسنة 1995
بشأن الموافقة على اتفاقية مقر المركز الإقليمى
لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى
للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 6/ 1995
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية مقر المركز الاقليمى لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/ 6/ 1995، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 جمادى الآخرة سنة 1416 هـ
(الموافق 18 نوفمبر سنة 1995 م).
اتفاقية مقر
المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات
وهندسة البرامج - مقر القاهرة
RITSEC
بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
تمهيد:
حيث أنه بتاريخ 15/ 1/ 1992 تم توقيع اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بإنشاء المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج - مقر القاهرة، ووفق على هذه الاتفاقية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 1992 ووافق عليها مجلس الشعب بجلسته بتاريخ 21/ 4/ 1992 وصدق عليها رئيس الجمهورية بتاريخ 25/ 4/ 1992 وصدر قرار وزير الخارجية رقم 82/ 1992 بنشرها فى الجريدة الرسمية والعمل بها من 15/ 6/ 1992.
وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن يكون مقر المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة القاهرة فى الموقع الذى تقدمه حكومة جمهورية مصر العربية.
وحيث أنه بتاريخ 19 مارس 1990 صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بتفويض الدكتور/ عاطف عبيد بالتوقيع - مع التحفظ بشرط التصديق - على اتفاقية إنشاء المركز الإقليمى.
وحيث صدر قرار الدكتور وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 155 لسنة 1990 ونص فى مادته الرابعة على أن المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات يباشر نشاطه من المقر الحالى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رقم 11 ( أ ) شارع حسن صبرى بالزمالك بجميع إمكاناته ومرافقه وذلك فور بدء إنتقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى مقره الجديد رقم (1) شارع مجلس الشعب بالقاهرة.
وحيث يرغب الطرفان فى تنفيذ الفقرة الثانية من المادة الثانية من الإتفاقية الموقعة بتاريخ 15/ 1/ 1992 والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 1992.
وحيث بدأ المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج فى مباشرة نشاطه من المقر المحدد فى القرار الوزارى رقم 155 لسنة 1990 والواقع بشارع حسن صبرى رقم 11 ( أ ) بالزمالك.
فقد أتفق الطرفان على ما يلى:
مادة (1) - التعاريف:
لأغراض هذه الإتفاقية:
1 - كلمة "الصندوق" تعنى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
2 - كلمة "مركز" تعنى المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج - مقر القاهرة.
مادة (2) - مقر المركز:
يكون المقر الرئيسى الدائم للمركز بالقاهرة فى العقار رقم 11 ( أ ) شارع حسن صبرى بالزمالك بجميع مكوناته وملحقاته وتجهيزاته بما فيها الحديقة وما عليها من مبان وذلك طبقا للوصف المحدد بالخريطة المرفقة، ويجوز، بعد إخطار وزارة الخارجية، إنشاء فروع للمقر وتكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وما يتم عقده من اتفاقيات وبروتوكولات إضافية.
مادة (3) - الشخصية القانونية:
يتمتع المركز بشخصية قانونية كاملة وله بصفة خاصة أهلية التعاقد وامتلاك العقارات والمنقولات والتقاضى وأن يكون طرفا فى الإجراءات القانونية والتصرف فى الملكية العقارية وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون المصرى.
ويحق للمركز ممارسة السلطات التالية كلها أو بعضها من أجل تحقيق أهدافه شريطة أن تكون هذه السلطات متسقة مع قوانين ولوائح الحكومة.
إبرام العقود أو الاتفاقات والبروتوكولات مع الحكومات والمنظمات والهيئات العامة والخاصة والدولية أو الأفراد.
حيازة العقارات والمبانى أو ما يتعلق بها مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأراضى التى يقع عليها المقر الرئيسى للمركز ومقاره الفرعية.
حيازة وإدارة واستخدام والتصرف فى الممتلكات الخاصة للمركز الواردة إليه والناتجة من غير طريق الممولين المذكورين فى الاتفاقية.
اتخاذ الإجراءات القانونية فى دولة المقر أو غيرها مما يكون ضروريا لحماية ممتلكاته.
عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات الأخرى ودعمها.
القيام بالأنشطة الأخرى المؤدية إلى تحقيق أهدافه.
ويكون الأمين العام للمركز هو الممثل القانونى للمركز فى كل ما سبق والمفوض من المجلس التنفيذى فى مباشرتها أمام جميع الجهات فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج وله أن يباشرها بنفسه أو يوكل غيره فى مباشرتها نيابة عنه.
مادة (4) - الملكية - الأرصدة - الأصول:
1 - يتمتع المركز وممتلكاته وأصوله العقارية والمنقولة والمعنوية وغيرها فى أراضى جمهورية مصر العربية أينما وجدت وأياً كان حائزها بالحصانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، وللجهة المختصة أن تطلب رفع هذه الحصانة فى أية حالة محددة من جانبها ويتم رفع الحصانة بقرار من مدير المركز، أما فيما يتعلق برفع الحصانة بالنسبة لأية إجراءات تنفيذية فيلزم أن تكون بطلب مستقل من الجهة المختصة.
2 - لا يجوز انتهاك حرمة مقر المركز، وتتمتع عقارات المركز وموجوداته، بالحصانة ضد التفتيش والمصادرة والاستيلاء ونزع الملكية وضد أى نوع من أنواع التعرض أو التدخل، سواء عن طريق العمل التنفيذى أو الإدارى.
3 - يتمتع بالحصانة أرشيف المركز وكل وثائقه سواء المملوكة له أو التى فى حوزته، ويشتمل تعبير "الأرشيف" على كافة التسجيلات، والمراسلات، والوثائق، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والسجلات، والبيانات، والمعلومات، والمطبوعات وغيرها من التسجيلات على الوسائط الممغنطة أو الورقية.
4 - يجوز للمركز، ما لم يقع عليه قيد مالى أو قيد قانونى أو أى قيد آخر:
( أ ) تلقى الأموال والاحتفاظ بها وبالعملات النقدية أو بالسندات من أى نوع، وفتح الحسابات بأى عملة.
(ب) تحويل أمواله وعملاته ونقوده وسنداته من أى نوع بحرية، من بلد إلى آخر، وفى داخل نفس البلد، وتحويل أى عملة لدية إلى أية عملة أخرى.
5 - يعفى المركز، وموجوداته، ودخوله، وممتلكاته ومعاملاته وما يدفعه مقابل ما يؤدى إليه من الأعمال الداخلة فى أنشطته وتنفيذ أهدافه، مما يلى:
( أ ) كافة الضرائب المباشرة التى تشمل ضرائب الدخل، وضرائب رأس المال، وضرائب الشركات، والضرائب المباشرة التى تحصلها السلطات المركزية أو المحلية، ومن المفهوم أن المركز لن يستثنى من الرسوم التى لا تتعدى كونها فى مقابل خدمات عامة شائعة.
كما يعفى من أى إلتزام بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو حجزها عند المنبع لصالح الجهات الحكومية وغير الحكومية.
(ب) الرسوم والضرائب الجمركية والقيود الواقعة على الأجهزة والمعدات وأجهزة الحاسبات ومستلزماتها وبرامجها وأجهزة الاتصال وشبكاتها وما يماثلها والتى يستوردها المركز أو يصدرها لأغراض الاستخدام الرسمى فى إطار أهداف المركز كما يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما يتم استيراده من سيارات أتوبيس لنقل العاملين بما لا يجاوز عدد (4) سيارات، ولا يجوز بيع مثل هذه المواد والأجهزة والسيارات والبرامج المعفاة والمستوردة فى مصر إلا بموافقة الحكومة وسداد أية رسوم أو ضرائب مستحقة.
(جـ) الرسوم والقيود والحظر على الواردات والصادرات من المطبوعات والمواد الإعلامية الأخرى بما فى ذلك الصور المتحركة والثابتة والتسجيلات الصوتية والبيانات والمعلومات وغيرها والمسجلة من الوثائق الورقية أو الوسائط الممغنطة وغيرها من الوسائل أو الوسائط التكنولوجية الحديثة وكذلك النشرات والبيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للاستخدام الرسمى للمركز.
6 - تتمتع الاتصالات الرسمية للمركز بمعاملة لا تقل عن تلك التى تمنحها الحكومة للاتصالات الرسمية للمنظمات الدولية الأخرى، ولا يجوز تطبيق الرقابة على الاتصالات الرسمية للمركز، غير أن حرية الاتصال والمراسلات والتنقل فى الأراضى المصرية تخضع لمقتضيات الأمن الوطنى.
7 - تقدم الحكومة كل التسهيلات الممكنة ليتمكن المركز من النهوض بأهدافه.
8 - تقدم الحكومة لعدد من موظفى المركز الذين يخطرهم المركز بأسمائهم، التصاريح اللازمة لدخول المناطق الجمركية والسفر والوصول وقرى البضائع فى المطارات والموانئ لتسهيل التخليص أو إرسال المعدات والأجهزة والإمدادات، وتقديم التسهيلات للزوار الرسميين عند وصولهم أو مغادرتهم.
مادة (5) - العلم والشعار:
للمركز أن يرفع علمه وشعاره على مبانيه.
مادة (6) - الاتصالات:
يتمتع بحرية الاتصالات فيما يتعلق بمراسلاته الرسمية ولا يجوز فرض أية رقابة على المراسلات الرسمية المرخصة أو التى تحمل الختم الرسمى للمركز ولا يحول ذلك دون الإجراءات المناسبة المتعلقة بالأمن بالإتفاق مع المركز.
مادة (7) - الاجتماعات:
توفر حكومة جمهورية مصر العربية التسهيلات لعقد الاجتماعات والمشاورات الخاصة بالمركز.
مادة (8) - الامتيازات والحصانات والتسهيلات:
أولا - حدود الامتيازات والحصانات:
1 - تمنح المزايا والحصانات بموجب هذه الإتفاقية بهدف ضمان تأدية المركز لوظائفه.
2 - تمنح الامتيازات والحصانات لموظفى المركز الدوليين وللمديرين وللامناء والمستشارين لصالح المركز وحده وليس للنفع الشخصى للأفراد أنفسهم، وللمركز حق - وعليه واجب - رفع الحصانة بالتشاور مع الحكومة عن أى موظف فى أية حالة يرى أن استمرار الحصانة فيها يؤدى إلى إعاقة سير العدالة، ويتم رفع الحصانة دون الإضرار بمصالح المركز.
3 - يتعاون المركز فى كل الأوقات مع الحكومة لمنع حدوث أية تجاوزات للحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها فى هذه المادة.
ثانيا - الامتيازات والحصانات:
توافق الحكومة وكذلك حكومات الدول التى توقع على إتفاقية إنشاء المركز وعلى هذه الإتفاقية وبما لا يتعارض مع سياستها العامة على منح المركز وموظفيه الامتيازات والحصانات التالية:
( أ ) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء والمجلس التنفيذى ومدير المركز، من غير مواطنى دولة المقر، بالآتى:
1 - الإعفاء من تسجيل الأجانب وقيود الهجرة وطلب الحصول على تصاريح العمل لهم ولزوجاتهم ولمن يعولونهم وخدم منازلهم وتصدر الحكومة تصاريح إقامة خاصة عليها تأشيرات دخول متعددة صالحة طوال مدة العمل مع المركز.
2 - الإعفاء من المساهمة الإجبارية فى برامج التأمين الاجتماعى المصرى، ويجوز أن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى المصرى من يرغب منهم وبطلب خاص.
3 - منحهم ذات الامتيازات الخاصة بتسهيلات التحويل الممنوحة لموظفى المنظمات الدولية.
4 - تقدم الحكومة لموظفى المركز وزوجاتهم ومن يعولونهم المقيمين فى مصر بطاقات هوية معتمدة لتسهيل حركتهم وتنقلاتهم فيها.
5 - تقديم التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالحصانات وأفراد أسرهم ليغادروا الأراضى الوطنية فى أقرب وقت ممكن وذلك فى حالة الصراع المسلح أو الأزمات الدولية.
6 - الإعفاء من الضرائب على الدخول والمرتبات والتعويضات والمكافآت التى يدفعها المركز.
(ب) ويتمتع مدير المركز من غير مواطنى دولة المقر بالآتى:
1 - الحق فى أن يستورد بدون رسوم جمركية أو ضرائب أخرى أثاث منزله وأمتعته الشخصية من الخارج أو يحصل عليها من الأسواق الحرة المحلية لاستخدامه الشخصى وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ استلامه للعمل، ولمرة واحدة. كما أن له الحق - عند انتهاء مهمته - تصدير هذه المواد بدون رسوم جمركية أو ضرائب أخرى - ولا يجوز له فى كل الأحوال بيع هذه المواد فى السوق المحلية إلا بعد خمس سنوات من تاريخ استيرادها دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب.
2 - الحق فى استيراد سيارة واحدة تحت نظام الموقوفات، وذلك لاستخدامها فى تنقلاته اللازمة لتسهيل عمله فى المركز.
وفى حالة التصرف فيها فى السوق المحلى ولأشخاص أو هيئات لا تتمتع بالإعفاء الجمركى يلزم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها وقت التصرف.
(جـ) تنفيذا لهذه الإتفاقية يتمتع العاملون بالمركز من مواطنى دولة المقر أو من غيرها بالإعفاء من الضرائب على المكافآت والأجور والمرتبات وما فى حكمهم التى يتقاضونها من المركز والتى تكون من مصادر غير مصرية.
(د) الممثلون الرسميون للدول الأعضاء من غير مواطنى دولة المقر: يتمتع الممثلون الرسميون للدول الأعضاء خلال مشاركتهم فى أنشطة المركز بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأفعال التى تصدر عنها أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية.
مادة (9) - الضمانات الخاصة:
توافق الحكومة بموجب هذه الإتفاقية وبما لا يتعارض مع سياستها العامة، على منح المركز وموظفيه الضمانات التالية:
1 - يتمتع مجلس أمناء المركز والمجلس التنفيذى بالحرية الكاملة وسلطة وضع سياسات التوظيف وشروطه الخاصة بموظفى المركز على أساس دولى دون تمييز بسبب الجنسية أو الأصل أو أى اعتبار سوى المؤهلات والجدارة والخبرة.
2 - تسهل الحكومة دخول المتدربين والباحثين والزوار والعلماء ذوى الصلة ببرامج المركز.
3 - تصدر الحكومة التراخيص اللازمة لكفالة حرية نقل المعدات والأجهزة وغيرها، إلى مصر وإخراجها منها حسبما يحتاج المركز أو تتطلبه برامج التعاون مع أى مكان فى العالم، دون أن يخل ذلك بتطبيق قوانين ولوائح التفتيش.
4 - يحق للمركز أن يطبع وينشر نتائج الأبحاث فى إطار القوانين والتشريعات المعمول بها.
مادة (10):
ستقوم الحكومة بإخطار قناصلها وغيرهم من المسئولين ذوى الإختصاص بنص هذه الإتفاقية لتيسير منح تأشيرات الدخول للزائرين الرسميين وتسهيل عمليات شحن ونقل ودخول التجهيزات والمواد والأمتعة الخاصة بالمركز أو بأحد أعضاء هيئته.
مادة (11) - التمويل:
دون الإخلال بعمومية السلطات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، يتمثل الدعم المالى للمركز فيما يأتى:
1 - تتكون ميزانية المركز خلال الفترة التكوينية، والمراحل الأولى من مساهمات الكفلاء الثلاثة (الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى).
2 - يتكون الدعم الرئيسى المستمر من:
الودائع وريع الودائع الاستثمارية الناتجة عن المساهمات الطوعية للحكومات المختلفة والصناديق الإقليمية والدولية والمنظمات العامة والخاصة.
المنح والمساعدات الأخرى بما فى ذلك تمويل بعض البرامج المحددة.
الدخل الناتج عن الخدمات والاستشارات والتدريب والمواد الإعلامية المقدمة إلى البلدان، وإلى المؤسسات الإنتاجية العامة والخاصة والمنظمات والأفراد.
مادة (12) - علاقة المركز بالمنظمات الدولية الأخرى:
1 - يقيم المركز فى كل دولة علاقة تعاونية مع المنظمات والمؤسسات الوطنية المكلفة بالعمل فى مجال المعلومات بما فيها الوزارات والجامعات والهيئات ومعاهد البحوث والتدريب وأجهزة التخطيط وواضعى السياسات فى هذا المجال.
2 - يقيم المركز كذلك علاقة تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بالبحث فى مجال تكنولوجيا المعلومات وغير ذلك مما يراه المركز ضرورياً لتحقيق أهدافه.
مادة (13) - الهدف من منح المزايا والحصانات:
تمنح المزايا والحصانات بموجب هذه الإتفاقية بهدف ضمان تأدية المركز لوظائفه، ويستمر سريان الامتيازات والحصانات الواردة بالإتفاقية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 1992 فيما لم يرد بشأنه نص فى إتفاقية المقر.
مادة (14) - البطاقات الشخصية:
تزود حكومة جمهورية مصر العربية العاملين فى المركز ببطاقات شخصية خاصة تثبت فيها أنهم موظفون يتمتعون بالمزايا والحصانات المنصوص عليها فى هذه الإتفاقية.
مادة (15) - تفسير الإتفاقية:
تفسر هذه الإتفاقية فى ضوء هدفها الأساسى وهو تمكين المركز من أداء واجباته كاملة وبكفاءة ومن تحقيق أهدافه ووظائفه.
مادة (16) - اتفاقيات إضافية:
تعقد كل من جمهورية مصر العربية والصندوق اتفاقية أو اتفاقيات إضافية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يجوز للمركز أيضا أن يعقد اتفاقيات وبروتوكولات وعقود أو يشارك فى أنشطته مع أى من الجهات المعنية لتنفيذ أهدافه وتطويرها.
وتعد جميع هذه الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود الإضافية جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية وتسرى عليها جميع أحكامها.
مادة (17) - امتداد سريان الاتفاقية:
تستمر الالتزامات والحقوق قبل الغير الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية إلى ما بعد انقضاء الاتفاقية أو إنهاء العمل بها، أما الالتزامات الواقعة على الحكومة فى المواد الخاصة بالحصانات والامتيازات، وتسهيلات تنفيذ المشروعات، وتسوية المنازعات، فتستمر بعد انقضاء الاتفاقية أو إنهاء العمل بها للمدد اللازمة لإجراء التسويات المالية والقانونية فيما يتعلق بالأموال والممتلكات المنقولة للمركز، أو الوكالة المنفذة، أو أى أفراد أو منظمات أو مؤسسات تؤدى خدمات وفق هذه الإتفاقية.
مادة (18) - سريان الاتفاقية:
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ الإخطار بتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذها فى جمهورية مصر العربية.
مادة (19) - التعديلات:
يجوز تعديل هذه الإتفاقية باتفاق مكتوب بين طرفيها، ويتعهد كل طرف بأن يولى كل تقدير واعتبار لما يقترحه الطرف الآخر وفق هذه الفقرة.
حرر هذا الاتفاق من ثلاث صور باللغة العربية، لكل منها نفس الحجية.
عن
جمهورية مصر العربية
(التوقيع) عن
الصندوق العربى
للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
(التوقيع)