قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 64 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من:
وزير المالية.
وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.
اثنين من رجال الأعمال يختارهما رئيس مجلس الوزراء لمدة عام.
تختص بالفصل في شكاوى المستثمرين التي تنشأ عن وجود خلافات بين الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية حول تحديد الجهة المختصة بالبت في طلبات شراء وتملك الأراضي المملوكة للدولة أو الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات وإدارتها وغير ذلك من المنازعات التي تثور بمناسبة طلب إنشاء مشروع استثماري أو إدارته.
مادة 2
يكون للجنة أمانة فنية تشكل بقرار من وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة، تتلقى شكاوى المستثمرين وتتولى قيدها ساعة ورودها وتسليم إيصال لمقدم الشكوى برقم القيد.
كما تتولى الأمانة الفنية بحث موضوع الشكوى، ولها في سبيل ذلك طلب ما تحتاجه من بيانات أو معلومات أو مستندات من الجهات الحكومية والإدارية المختصة وتقوم بإعداد مذكرة بالرأي القانوني لعرضها على اللجنة.
مادة 3
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مداولاتها سرية.
وتضع اللجنة القواعد المنظمة لعقد اجتماعاتها وإجراءات عملها.
مادة 4
تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع الجهات الحكومية والإدارية، ونافذة فور اعتماد مجلس الوزراء لها.
مادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.