قرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 1996 بتاريخ 07-03-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 413 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء شارع تطل عليه المساكن الشعبية المقامة بالقطعة رقم 11 بحوض القصب بمدينة طنطا بمحافظة الغربية على قطعة الأرض البالغ مساحتها 23 قيراطا والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.