قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 459 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة فى 11/5/1994،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 21/9/1996،

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على فصل وحدة جراحة المخ والأعصاب بكليات الطب للبنين والبنات بجامعة الأزهر عن قسم الجراحة العامة بحيث تكون قسما مستقلا بكل كلية من كليات الطب.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه