قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1996 بتاريخ 11-11-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 459 لسنة 1996
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1996 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته المعقودة فى 11/5/1994،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته المعقودة فى 21/9/1996،
قرر:
مادة 1
ووفق على فصل وحدة جراحة المخ والأعصاب بكليات الطب للبنين والبنات بجامعة الأزهر عن قسم الجراحة العامة بحيث تكون قسما مستقلا بكل كلية من كليات الطب.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه