قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 495 لسنة 1996

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989؛

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتعاون الدولى؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصى المادتين 42، 49 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 42 - يرفق بمشروع عقد الشركة إقرار من كل من الشركاء المتضامنين بالشركة بعدم شغل أى منهم لوظيفة بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو بقطاع الأعمال العام.

"مادة 49 مكررا - يجوز أن يكون مسمى رأس المال للشركة محددا بالنقد الأجنبى بالنسبة إلى مشروعات الاستثمار الداخلى وذلك متى كان رأس المال مسددا بالكامل بالنقد الأجنبى أو تضمن حقوقا معنوية أو أصولا محلية وتم سداد الجزء النقدى منه بنقد أجنبى".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 شوّال سنة 1416 هـ (الموافق أول مارس سنة 1996 م).