قرار مجلس الوزراء رقم 758 لسنة 1996 بتاريخ 11-04-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 758 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 1992،
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات،
قرر:
مادة 1
يعتبر مسار مشروع ازدواج طريق بنها/ ميت غمر/ أجا الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 1992 المشار إليه بحيث تلغي التحويلات حول قرية أسنيت وكفر الشراقوة وبشلا، وذلك على النحو المبين في المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطية المرفقة، والمبين بها التحويلة المطلوب إلغاؤها وخط السير المطلوب تنفيذه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،