قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1433 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 فى شأن قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 فى شأن القواعد والشروط والمنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يحظر على الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام التصرف بالبيع أو غيره من التصرفات الناقلة للملكية فى الأراضى الزراعية والحدائق والبساتين الواقعة داخل كردونات المدن والقرى المعتمدة والمملوكة لأية جهة من الجهات المشار إليها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك ولا يجوز شهره.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 المحرم سنة 1417 هـ
(الموافق أول يونية سنة 1996 م).