قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1485 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/5/1996؛

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة للمشروع القومي لتنمية بحيرة ناصر من السادة:

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مقرراً.

وزير الثقافة.

وزير السياحة.

وزير الأشغال العامة والموارد المائية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالإعداد للإجراءات اللازمة لطرح مناقصة عالمية لوضع خريطة إنمائية لاستغلال بحيرة ناصر ترتكز على ما يأتي:

الابتعاد عن أي مشروعات ملوثة للبيئة.

الحفاظ على البعد الجمالي للبحيرة المناطق المحيطة بها.

تعد الخريطة على أساس التدرج، ويمكن أن ترتكز في البداية على استغلال الثروة السمكية وأية أنشطة أخري مختلفة تراعي فيها الاعتبارات السابقة.

 

 

 

  مادة 3

 

تكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة المتميزة يصدر بتشكيلها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعمل تحت إشرافه.

وتعد الأمانة الفنية تقارير أسبوعية ترفع للجنة، تتضمن متابعتها للموضوعات التي تختص بها اللجنة، والاتصالات التي أجريت بشأنها، وما ورد إليها من بيانات أو معلومات أو مستندات.

وتقوم الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المختصة بقرارات وتوصيات اللجنة، وتتابع تنفيذها، وتقدم التوصيات والحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ، وترفع تقاريرها للجنة بصفة دورية.

 

 

 

  مادة 4

 

ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء.

 

  مادة 5

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.