قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1487 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/5/1996؛
مادة 1
تشكل لجنة للمشروع القومي للتنمية الريفية المتكاملة من السادة:
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، مقررة.
وزير الكهرباء والطاقة.
وزير الإدارة المحلية.
وزيرة الدولة لشئون البحث العلمي.
وزير الصحة والسكان.
مادة 2
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالتنسيق بين المشروعات الخاصة بالتنمية الريفية المتكاملة لقرى وريف مصر الواردة بالخطة القومية في جميع محافظات مصر، ولها على الأخص:
توجيه الاهتمام إلى أنشطة محو الأمية وتنظيم الأسرة والتكافل الاجتماعي بالتنسيق بين وزارات التعليم والشئون الاجتماعية والصحة والسكان والإدارة المحلية.
القيام بوضع خرائط استثمارية وقوائم شاملة للمشروعات التي تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية بكل وحدة محلية قروية.
وضع قواعد تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني بالقرية المصرية.
مادة 3
تكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة المتميزة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، وتعمل تحت إشرافها.
وتعد الأمانة الفنية تقارير أسبوعية ترفع للجنة، تتضمن متابعتها للموضوعات، التي تختص بها اللجنة، والاتصالات التي أجريت بشأنها، وما ورد إليها من بيانات أو معلومات أو مستندات.
وتقوم الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المختصة بقرارات وتوصيات اللجنة، وتتابع تنفيذها وتقترح التوصيات والحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ، وترفع تقاريرها للجنة بصفة دورية.
مادة 4
ترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها شهرياً إلى مجلس الوزراء.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.