قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1711 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة من كل من السادة:

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مقرراً.

وزير الإدارة المحلية.

وزير السياحة.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

محافظ القاهرة.

محافظ الإسكندرية.

محافظ الجيزة.

محافظ جنوب سيناء.

محافظ شمال سيناء.

محافظ سوهاج.

محافظ قنا.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة بما يلي:

اقتراح المعايير التي على أساسها يتم تخصيص الأراضي المملوكة للدولة والسلطة التي تقرر التخصيص.

وضع المعايير التي يمكن على أساسها تثمين الأراضي مع مراعاة التفرقة بين الأراضي الصحراوية القريبة من البنية الأساسية والبعيدة عنها، مع أخذ مساحة الأراضي في الاعتبار عند التثمين.

على أن تكون دراسة اللجنة في ضوء اختصاصات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

 

 

 

  مادة 3

 

يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتكون مهمة الأمانة الفنية الإعداد لانعقاد اللجنة واستيفاء البيانات والمستندات التي تطلبها اللجنة، وتبلغ توصيات اللجنة للجهات المعنية، وتعد تقريراً بأعمال اللجنة وتوصياتها للعرض على مجلس الوزراء.

 

 

 

  مادة 4

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.