قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1717 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والقوانين المعدة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم 21 من كفور بلشاي – محلة اللبن – القضابة ووصلة كازولي حتى قليب أبيار بطول 15 كيلو متراً ماراً بمركزي كفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية على الأراضي البالغ مساحتها 19 فداناً وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.