قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1721 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 12/12/1993،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أثرا مجموعة العملات المعدنية مشمول الحرز رقم 39 لسنة 1989 جمرك القاهرة والبالغ عددها واحد وستين قطعة والموضحة بياناتها ومواصفاتها بمحضر المعاينة المرفق.

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،