قرار مجلس الوزراء رقم 2081 لسنة 1996 بتاريخ 01-08-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2081 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 10/7/1996؛
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ نجبة محمود محمد العزب، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.