قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 2081 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 10/7/1996؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ نجبة محمود محمد العزب، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.