قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2270 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/6/1996؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
مادة 1
ووفق على إهداء حكومتي "النيجر وأذربيجان" الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منهما وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان:
اسم الدولة نوع الهبة القيمة بالجنيه المصري
1- حكومة النيجر أدوية مائة وستة وسبعون ألفا
2- حكومة أذربيجان أدوية وأجهزة طبية (مائة ألف قرص وخمسمائة وتسعة وعشرون جنيهاً
من الكلوركين + عشرة رشاشات
هدسون + صندوق قطع غيار) ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.