قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2377 لسنة 1996
بجواز نقل محال صهر المعادن (المسابك)
من داخل الكتلة السكنية بمحافظة الإسكندرية إلى أى موقع خارجها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 بحظر إقامة صناعات ثقيلة أو ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات؛
وبناء على ما عرضه محافظ الإسكندرية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، وخاصة ما يتعلق منها بالرخص والاشتراطات الواجب توافرها فى محال صهر المعادن (المسابك) يجوز نقل الكائن من هذه المحال داخل الكتلة السكنية بمحافظة الإسكندرية إلى أى موقع خارجها بذات المساحة المرخص بها لكل محل دون تجاوز.
(المادة الثانية)
فى حالة وقوع أى تجاوز للمساحة المشار إليها فى المادة السابقة، تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1996 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1417 هـ
(الموافقة 25 أغسطس سنة 1996 م).