قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2387 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 945 لسنة 1989 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان؛
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 945 لسنة 1989 المشار إليه النص الآتي:
"تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان وفقاً للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة وتشمل المنطقة المحصورة بين خط طول 33 غرباً حتى خط طول 35 شرقاً وبين خط عرض 22 جنوباً حتى خط عرض 23 شمالاً والمحددة بالمساحة أ ب جـ د وحدودها كالآتي:
الحد الشمالي للمحمية ويمثله الخط أ د.
الحد الشرقي للمحمية ويمثله الخط أ ب.
الحد الجنوبي للمحمية ويمثله الخط ب جـ.
الحد الغربي للمحمية ويمثله الخط جـ د.
النقطة (أ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 35 شرقاً مع خط عرض 23 شمالاً.
النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 35 شرقاً مع خط عرض 22 جنوباً.
النقطة (جـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 33 غرباً مع خط عرض 22 جنوباً.
النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 33 غرباً مع خط عرض 23 شمالاً.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.