قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2585 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 572 لسنة 1961، 2020 لسنة 1971؛

وعلى موافقة اللجنة المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بجلستها المعقودة في 27/7/1996؛

 

 

 

  مادة 1

 

تنشأ مدينة باسم مدينة الباويطي بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

 

 

 

  مادة 2

 

تلغى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

 

 

 

  مادة 3

 

تنشأ الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ويحدد نطاقها على النحو التالي:

مدينة الباويطي (العاصمة).

والوحدات المحلية لقرى: منديشة – الزبو – القصر.

 

 

 

  مادة 4

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.