قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2586 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على تأجير مساحة 5000 متر مربع بمنطقة الخدمات بالمنطقة السادسة بمدينة نصر لمنظمة الصحة العالمية لإقامة المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، وذلك لمدة ثلاثين عاماً بإيجار اسمي قدره جنيه واحد للمتر سنوياً.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.