قرار مجلس الوزراء رقم 2587 لسنة 1996 بتاريخ 21-09-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2587 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
مادة 1
ووفق على قيام صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام محافظة بورسعيد والأحياء بشراء كل من مشروع أنابيب البوتاجاز المنشأ في 17/3/1986 ومشروع توزيع الأسمنت المنشأ في 4/11/1990 والمملوكين لحساب الخدمات والتنمية المحلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.