قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2633 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1996 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 96/ 1997،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي المعدل بالقرارات أرقام 1079 لسنة 1986و 699 لسنة 1989 و 2146 لسنة 1994 و 2544 لسنة 1996 و 2547 لسنة 1996،

وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يحظر على الوزارات، والمصالح الحكومية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام ما يأتي:

1- إنشاء أية أجهزة، أو هيئات، أو صناديق جديدة.

2- شراء سيارات ركوب جديدة.

3- تركيب تليفونات جديدة، اكتفاء بما هو موجود منها وإعادة توزيعه إذا لزم الأمر.

4- شراء الأثاث بجميع أنواعه، عدا اللازم للمستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات وفى حدود الاعتمادات المدرجة لذلك بالموازنة، ولا يدخل في مفهوم الأثاث أجهزة الحاسب الآلي والوقاية من الحريق.

5- نشر التهاني في المناسبات المختلفة، ونشر التعازي، وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المذكورة أو الجهات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها، وذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر، سواء في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى.

 

  مادة 2

 

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء الإذن بشراء سيارات ركوب جديدة وتركيب تليفونات جديدة وشراء الأثاث، وذلك في الحالات الضرورية التي يبديها الوزير المختص.

 

 

  مادة 3

 

يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابقة صدورها للحد من أوجه الإنفاق الحكومي فيما لا يتعرض مع أحكام هذا القرار، ويلغي كل نص يخالف أحكامه.

 

 

  مادة 4

 

يعمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 96 / 1997، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.