قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2901 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار،

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه، المنطقة الواقعة بناحية كوم أوشيم بمساحة 1050 جنوب طريق الفيوم/ القاهرة – محافظة الفيوم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،