قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2938 لسنة 1996
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/6/1996،
وبناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام ووزير الدولة للتنمية الإدارية وشئون البيئة،
قرر:
مادة 1
ووفق على قيام مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقديم دروع وشارات وميداليات تبلغ قيمتها 13200 جنيه هدايا للوفود والشخصيات الرسمية التي تمثل الدول المختلفة عند زيارتها لجمهورية مصر العربية وكذلك التي تحملها الوفود والشخصيات الرسمية عند سفرها للخارج لتقديمها للشخصيات الرسمية بالدول التي يتم زيارتها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.