قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 3033 لسنة 1996 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بتاريخ 13/10/1996،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجمهورية اليمنية أدوية في حدود مبلغ 350 ألف جنية على أن تتحمل موازنة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة الأدوية المهداة

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.