قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3086 لسنة 1996

بشأن حدود الترخيص فى تعلية المبانى وقيود الارتفاع

بمدينة الإسكندرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدنى؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛

وعلى القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى؛

وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 فى شأن تنظيم جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء؛

وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2603 لسنة 1996 بحظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال فى المساحات الخضراء التى يحوزها الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛

وبناء على الفقرة الأخيرة من المادة 13 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه؛

وتحقيقا لغرض قومى تقتضيه الضرورة القصوى للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم وأمنهم، ولمواجهة ظاهرة إنهيار المبانى وعلاقة التعلية والارتفاعات بهذه الظاهرة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يحظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية فى مدينة الإسكندرية، صراحة أو ضمنا، بالنسبة للمبانى التى بٌدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا فى الحدود التى كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ.

كما يحظر فى ذات المدينة الموافقة على هدم القصور والفيلات، أو على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يٌشرع فى هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز.

 

(المادة الثانية)

 

تعتبر كل موافقة، صريحة أو ضمنية، بالمخالفة لأى حكم أو قيد فى المادة السابقة باطلة بطلانا مطلقا، وعلى الجهات الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما يٌشرع فيه من تعلية أو ارتفاع على أساس هذا البطلان.

وتتخذ الإجراءات التأديبية فى الحال ضد كل مسئول عن الموافقة المخالفة، وكذلك ضد كل رئيس مختص، أيا كان موقعه أو الجهة الإدارية التى يعمل بها، يتراخى فى محاسبة ذلك المسئول.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1417 هـ

                (الموافق 3 نوفمبر سنة 1996 م).