قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3303 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/10/1996،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء المملكة العربية السعودية الأصناف والمعدات الموضحة بالكشف المرفق، والتي تبلغ قيمتها ثمانية آلاف جنيه مصري خصما من عهدة رئاسة الجمهورية، ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.