قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3419 لسنة 1996 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1982 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بمشروعات البحوث المشتركة مع جهات أجنبية أو دولية،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تضاف إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم "المادة الخامسة مكرر" نصها الآتي:

لا يجوز الصرف من المنح والهبات والتبرعات إلا بعد استكمال الإجراءات المقررة للتصديق عليها من السلطات المختصة.

وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر بتقرير متابعة يبين فيه ما تم صرفه منها وأوجه صرفها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.