قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 33 لسنة 1975
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1394 هـ
(الموافق 7 يناير سنة 1975 م).
اتفاقية
إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الموقعة باستوكهولم فى 14 يوليو 1967
إن الأطراف المتعاقدة.
رغبة منها فى الإسهام فى تفاهم وتعاون أفضل بين الدول لمنفعتها المشتركة على أساس احترام سيادتها والمساواة بينها.
ورغبة منها فى دعم حماية الملكية الفكرية فى جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكارى، ورغبة منها فى تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة فى مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها.
قد اتفقت على ما يلى:
مادة (1)
إنشاء المنظمة
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
مادة (2)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 - "المنظمة" يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
2 - "المكتب الدولى" يقصد به المكتب الدولى للملكية الفكرية.
3 - "اتفاقية باريس" يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة فى 20 مارس 1883 بما فى ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.
4 - "اتفاقية برن" يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة فى 9 سبتمبر 1886 بما فى ذلك أية تعديلات أدخلت عليها.
5 - "اتحاد باريس" يقصد به الاتحاد الدولى الذى أنشأته اتفاقية باريس.
6 - "اتحاد برن" يقصد به الاتحاد الدولى الذى أنشأته اتفاقية برن.
7 - "الاتحادات" يقصد بها اتحاد باريس والاتحادات الخاصة التى أنشئت والاتفاقات الخاصة التى أبرمت فيما يتعلق بذلك الاتحاد، واتحاد برن، وأى اتفاق دولى آخر يرمى إلى دعم حماية الملكية الفكرية وتتولى المنظمة تنفيذه وفقا للمادة 4 (3).
8 - "الملكية الفكرية" تشمل الحقوق المتعلقة بما يلى:
المصنفات الأدبية والفنية والعلمية.
منجزات الفنانين القائمين بالأداء، والفنوجرامات، وبرامج الإذاعة والتلفزيون.
الاختراعات فى جميع مجالات الاجتهاد الإنسانى.
الاكتشافات العلمية.
الرسوم والنماذج الصناعية.
العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية.
الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.
وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكرى فى المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
مادة (3)
أغراض المنظمة
أغراض المنظمة هى:
1 - دعم حماية الملكية الفكرية فى جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول وبالتعاون مع أى منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك ملائما.
2 - ضمان التعاون الإدارى بين الاتحادات.
مادة (4)
الوظائف
لتحقيق الأغراض المبينة فى المادة (3)، فإن المنظمة، عن طريق أجهزتها المختصة ومع مراعاة اختصاص كل من الاتحادات:
1 - تعمل على دعم اتخاذ الإجراءات التى تهدف إلى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية فى جميع أنحاء العالم وإلى تنسيق التشريعات الوطنية فى هذا المجال.
2 - تقوم بالمهام الإدارية لاتحاد باريس، وللاتحادات الخاصة المنشأة فيما يتعلق بذلك الاتحاد، ولاتحاد برن.
3 - يجوز لها أن تقبل تولى المهام الإدارية الناشئة عن تنفيذ أى اتفاق دولى آخر يهدف إلى دعم حماية الملكية الفكرية أو المشاركة فى مثل هذه المهام.
4 - تشجع إبرام الاتفاقات الدولية التى تهدف إلى تدعيم حماية الملكية الفكرية.
5 - تعرض تعاونها على الدول التى تطلب المساعدة القانونية الفنية فى مجال الملكية الفكرية.
6 - تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها، وتجرى الدراسات فى هذا المجال وتشجعها، وتنشر نتائج تلك الدراسات.
7 - توفر الخدمات التى تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية، وتنهض بأعباء التسجيل فى هذا المجال، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما.
8 - تتخذ كل إجراء ملائم آخر.
مادة (5)
العضوية
( أ ) تكون العضوية فى المنظمة مفتوحة لأية دولة عضو فى أى من الاتحادات بمفهومها الوارد فى المادة 2 (7).
(ب) تكون العضوية فى المنظمة مفتوحة كذلك لأية دولة ليست عضوا فى أى من الاتحادات بشرط:
(1) أن تكون عضوا فى الأمم المتحدة أو فى أى من الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أن تكون طرفا فى النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية.
(2) أن تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا فى هذه الاتفاقية.
مادة (6)
الجمعية العامة
1 - ( أ ) تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية الأعضاء فى أى من الاتحادات.
(ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء.
(جـ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التى عينته.
2 - تقوم الجمعية العامة بما يلى:
(1) تعيين المدير العام بناء على ترشيح لجنة التنسيق.
(2) تنظر فى تقارير المدير العام الخاصة بالمنظمة وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة.
(3) تنظر فى تقارير وأنشطة لجنة التنسيق وتعتمدها، وتزودها بالتوجيهات.
(4) تقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات.
(5) تعتمد الإجراءات التى يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها فى المادة 4 (3).
(6) تقر اللائحة المالية للمنظمة.
(7) تحدد لغات عمل السكرتارية آخذة فى الاعتبار ما هو متبع فى الأمم المتحدة.
(8) تدعو الدول المشار إليها فى المادة 5 (2) (2) لتكون طرفا فى هذه الاتفاقية.
(9) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء فى المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
(10) تباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل فى نطاق هذه الاتفاقية.
3 - ( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد فى الجمعية العامة سواء كانت عضوا فى واحد أو أكثر من الاتحادات.
(ب) يتكون النصاب القانونى من نصف عدد الدول الأعضاء فى الجمعية العامة.
(جـ) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للجمعية العامة أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة فى أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوى ثلث الدول الأعضاء فى الجمعية العامة أو يزيد عليه، ومع ذلك فإن قرارات الجمعية العامة، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية - يبلغ المكتب الدولى القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء فى الجمعية العامة التى لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بصوتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التى أدلت بصوتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوى عدد الدول التى كانت ناقصة كى يكتمل النصاب القانونى فى الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة فى نفس الوقت.
(د) مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بأغلبية ثلثى الأصوات التى اشتركت فى الاقتراع.
(هـ) يتطلب اعتماد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقات الدولية المشار إليها فى المادة 4 (3) أغلبية ثلاثة أرباع الأصوات التى اشتركت فى الاقتراع.
(و) يتطلب اعتماد اتفاق مع الأمم المتحدة طبقا للمادتين 57 و63 من ميثاق الأمم المتحدة أغلبية تسعة أعشار الأصوات التى اشتركت فى الاقتراع.
(ز) يتطلب تعيين المدير العام "فقرة (2) (1)" والموافقة على الإجراءات التى يقترحها المدير العام بشأن تنفيذ الاتفاقات الدولية "فقرة (2) (5)" ونقل المقر (مادة 10) ألا يقتصر توفر الأغلبية المطلوبة فى الجمعية العامة فحسب بل أيضا فى جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن.
(ح) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(ط) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.
4 - ( أ ) تجتمع الجمعية العامة فى دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام.
(ب) تجتمع الجمعية العامة فى دورة غير عادية بدعوة من المدير العام سواء بناء على طلب لجنة التنسيق أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية العامة.
(جـ) تعقد الاجتماعات فى مقر المنظمة.
5 - تشارك الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية، والتى ليست أعضاء فى أى من الاتحادات، فى اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين.
6 - تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها.
مادة (7)
المؤتمر
1 - ( أ ) يشكل مؤتمر يتكون من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية سواء كانت أعضاء فى أى من الاتحادات أم لم تكن.
(ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(جـ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التى عينته.
2 - يقوم المؤتمر بما يلى:
(1) يناقش الموضوعات ذات الأهمية العامة فى مجال الملكية الفكرية، وله أن يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتى.
(2) يقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر.
(3) يضع برنامج السنوات الثلاث للمساعدة القانونية الفنية فى حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر.
(4) يقر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات المبينة فى المادة (17).
(5) يحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الأعضاء فى المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
(6) يباشر أية مهام أخرى مناسبة تدخل فى نطاق هذه الاتفاقية.
3 - ( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد فى المؤتمر.
(ب) يتكون النصاب القانونى من ثلث عدد الدول الأعضاء.
(جـ) مع مراعاة أحكام المادة (17)، يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ثلثى الأصوات التى اشتركت فى الاقتراع.
(د) تحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية والتى ليست أعضاء فى أى من الاتحادات عن طريق تصويت يكون فيه لمندوبى هذه الدول فقط حق التصويت.
(هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.
4 - ( أ ) يجتمع المؤتمر فى دورة عادية بدعوة من المدير العام أثناء نفس الفترة وفى نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة.
(ب) يجتمع المؤتمر فى دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء.
5 - يضع المؤتمر لائحة إجراءاته.
مادة (8)
لجنة التنسيق
1 - ( أ ) تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية والتى تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس أو اللجنة التنفيذية لاتحاد برن أو كليهما.
ومع ذلك فإذا كانت أى من هذه اللجان التنفيذية مكونة من أكثر من ربع عدد الدول الأعضاء فى الجمعية التى انتخبتها، فإن مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التى ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين أعضائها بحيث لا يزيد عدد هذه الدول عن الربع المشار إليه أعلاه على أن يكون من المفهوم أنه لن يدخل فى حساب الربع المذكور للدولة التى يقع مقر المنظمة فى إقليمها.
(ب) تمثل حكومة كل دولة عضو فى لجنة التنسيق بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(جـ) حينما تنظر لجنة التنسيق سواء فى المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج أو بميزانية المؤتمر وجدول أعماله، أو المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التى من شأنها أن تؤثر على حقوق أو التزامات الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية غير الأعضاء فى أى من الاتحادات، فإن ربع هذه الدول تشارك فى اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها نفس حقوق أعضاء هذه اللجنة، وينتخب المؤتمر فى كل دورة من دوراته العادية الدول التى تدعى المشاركة فى مثل هذه الاجتماعات.
(د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التى عينته.
2 - إذا رغبت الاتحادات الأخرى التى تديرها المنظمة فى أن تمثل بصفتها فى لجنة التنسيق، وجب تعيين ممثليها من بين الدول الأعضاء فى لجنة التنسيق.
3 - تقوم لجنة التنسيق بما يلى:
(1) تقدم المشورة لأجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشئون الإدارية والمالية وحول أية شئون أخرى ذات أهمية مشتركة سواء لاثنين أو أكثر من الاتحادات وإما لواحد أو أكثر من الاتحادات والمنظمة، وبوجه خاص حول ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات.
(2) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة.
(3) تعد مشروع جدول أعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاصة به.
(4) على أساس من ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر وكذلك على أساس برنامج السنوات الثلاث الخاص بالمساعدة القانونية الفنية، تعتمد الميزانيات والبرامج السنوية المتعلقة بها.
(5) تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة فى منصب المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد أوشكت على الانقضاء أو فى حالة خلو فى وظيفة المدير العام، وإذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح آخر، وتتكرر هذه الإجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الأخير.
(6) تعين مدير عام بالنيابة للمدة السابقة على تولى المدير العام الجديد منصبه، وذلك إذا شغر منصب المدير العام بين دورتين للجمعية العامة.
(7) تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها فى نطاق هذه الاتفاقية.
4 - ( أ ) تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة فى دورة عادية بدعوة من المدير العام، وتجتمع عادة فى مقر المنظمة.
(ب) تجتمع لجنة التنسيق فى دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها.
5 - ( أ ) يكون لكل دولة صوت واحد فى لجنة التنسيق سواء كانت عضوا فى إحدى اللجنتين التنفيذيتين المشار إليهما فى الفقرة (1) ( أ ) أو فى كليهما.
(ب) يتكون النصاب القانونى من نصف عدد أعضاء لجنة التنسيق.
(جـ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.
6 - ( أ ) تعبر لجنة التنسيق عن آرائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة للأصوات التى اشتركت فى الاقتراع، ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(ب) لأى عضو فى لجنة التنسيق، حتى فى حالة الحصول على أغلبية بسيطة، أن يطلب بعد التصويت مباشرة أن تكون الأصوات موضوعا لاحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية: تعد قائمتان منفصلتان تحتوى إحداهما على أسماء الدول الأعضاء فى اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس والثانية على أسماء الدول الأعضاء فى اللجنة التنفيذية لاتحاد برن، ويدرج تصويت كل دولة مقابل اسمها فى كل قائمة تظهر فيها، فإذا أوضح هذا الاحتساب الجديد الخاص أنه لم يتم الحصول على أغلبية بسيطة فى كل من هاتين القائمتين فلا يعتبران الاقتراح قد حاز القبول.
7 - لأية دولة عضو فى المنظمة وليست عضوا فى لجنة التنسيق أن تمثل فى اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك فى المناقشات دون أن يكون لهم الحق فى التصويت.
8 - تضع لجنة التنسيق لائحة إجراءاتها.
مادة (9)
المكتب الدولى
1 - المكتب الدولى هو سكرتارية المنظمة.
2 - يدبر المكتب الدولى مدير عام يعاونه نائب مدير عام أو أكثر.
3 - يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات، ويجوز تجديد تعيينه لمدد محددة، وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الأول والتعيينات اللاحقة المحتملة وكذلك كافة شروط التعيين الأخرى.
4 - ( أ ) المدير العام هو الرئيس التنفيذى للمنظمة.
(ب) يمثل المدير العام المنظمة.
(جـ) يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل وفقا لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة.
5 - يعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات وكذلك تقارير النشاط الدورية ويبلغها إلى حكومات الدول المعنية وإلى الأجهزة المختصة فى الاتحادات والمنظمة.
6 - يشترك المدير العام، وأى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولى، فى كافة اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق وأية لجنة أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون المدير العام، أو أى عضو يكلفه من موظفى المكتب الدولى سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.
7 - يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولى، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق، وتحدد شروط التوظف فى لائحة الموظفين التى تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام، وينبغى عند تعيين الموظفين وفى تحديد شروط الخدمة أن يراعى فى المكان الأول ضرورة تأمين أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية أن تتم التعيينات على أساس أوسع نطاق جغرافى ممكن.
8 - تكون مسئوليات المدير العام وموظفى المكتب الدولى ذات طبيعة دولية بحتة وعليهم، خلال تأدية واجباتهم، ألا يطلبوا أن يتلقوا التعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن المنظمة، وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأى عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين، وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسئوليات المدير العام وموظفى المكتب الدولى، وألا تسعى للتأثير عليهم عند اضطلاعهم بمسئولياتهم.
مادة (10)
المقر
1 - مقر المنظمة جنيف.
2 - يكون نقل المنظمة بقرار صادر طبقا لأحكام المادة 6 (3) (د) و(ز).
مادة (11)
الشئون المالية
1 - للمنظمة ميزانيتان منفصلتان: ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية المؤتمر.
2 - ( أ ) تشمل ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات بنود النفقات التى تهم عدة اتحادات.
(ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية:
(1) مساهمات الاتحادات، وتحدد مساهمة كل اتحاد بواسطة جمعية هذا الاتحاد مع مراعاة المصلحة التى لهذا الاتحاد فى النفقات المشتركة.
(2) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التى يؤديها المكتب الدولى ولا يكون ذات علاقة مباشرة بأى من الاتحادات أو لا تكون قد حصلت فى مقابل خدمات أداها المكتب الدولى فى مجال المساعدة القانونية الفنية.
(3) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولى التى لا تخص أيا من الاتحادات مباشرة والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
(4) الهبات والوصايا والإعانات المقدمة فيما عدا تلك المشار إليها فى الفقرة (3) (ب) (4).
(5) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى الخاصة بالمنظمة.
3 -
( أ ) تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر وببرنامج المساعدة القانونية الفنية.
(ب) تمول هذه الميزانية من المصادر التالية:
(1) حصص الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية والتى ليست أعضاء فى أى من الاتحادات.
(2) أية مبالغ قد تضعها الاتحادات تحت تصرف هذه الميزانية، على أن تحدد جمعية كل اتحاد مقدار المبلغ الذى يخصصه هذا الاتحاد، ويكون لكل اتحاد الحرية فى عدم المساهمة فى الميزانية المذكورة.
(3) المبالغ المتحصلة عن الخدمات التى يؤديها المكتب الدولى فى مجال المساعدة القانونية الفنية.
(4) الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للمنظمة للأغراض المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( أ ).
4 - ( أ ) لتحديد حصة كل دولة طرف فى هذه الاتفاقية، وليست عضوا فى أى من الاتحادات، فى ميزانية المؤتمر، تنتمى كل دولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلى:
فئة أ........ 10
فئة ب...... 3
فئة جـ...... 1
(ب) تبين كل دولة من تلك الدول الفئة التى ترغب فى الانتماء إليها وذلك حين اتخاذها إحدى الإجراءات المقررة فى المادة 14 (1)، ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التى تنتمى إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك المؤتمر فى إحدى دوراته العادية، ويصبح أى تغيير من هذا القبيل سارى المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.
(جـ) تكون الحصة السنوية لكل دولة من تلك الدول مبلغا نسبته إلى المبلغ الإجمالى الذى تشترك به كل تلك الدول فى ميزانية المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالى الوحدات الخاصة بجميع الدول المذكورة.
(د) تستحق الحصص فى أول يناير من كل سنة.
(هـ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا للائحة المالية.
5 - أية دولة طرف فى هذه الاتفاقية، وليست عضوا فى أى من الاتحادات، تتأخر فى دفع حصصها المالية بمقتضى هذه المادة وأية دولة طرف فى هذه الاتفاقية وعضو فى أى من الاتحادات تتأخر فى دفع حصصها لأى من الاتحادات لا يكون لها حق التصويت فى أى من أجهزة المنظمة التى تتمتع بعضويتها إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه، ومع ذلك يجوز لأى من هذه الأجهزة أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار فى مباشرة حقها فى التصويت فيه ما دام مقتنعا بأن التأخير فى الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
6 - يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التى يؤديها المكتب الدولى فى مجال المساعدة القانونية الفنية ويقدم تقارير عنها إلى لجنة التنسيق.
7 - للمنظمة، بموافقة لجنة التنسيق، أن تتلقى الهبات والوصايا والإعانات مباشرة من الحكومات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأفراد.
8 - ( أ ) يكون للمنظمة رأسمال أساسى عامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل الاتحادات وكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية وليست عضوا فى أى اتحاد، وإذا أصبح رأس المال غير كاف فتتقرر زيادته.
(ب) تقرر جمعية كل اتحاد مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة به واشتراكه المحتمل فى أية زيادة.
(جـ) يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية وليست عضوا فى أى اتحاد، ونصيبها فى أية زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التى تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته، ويحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق.
9 - ( أ ) ينص فى اتفاق المقر المبرم مع الدولة التى يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال الأساسى العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض، ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لإتفاقات منفصلة فى كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد فى لجنة التنسيق ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
(ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( أ ) والمنظمة أن تنهى الإلتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابى، ويسرى مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التى تم فيها الإخطار عنه.
10 - تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية من قبل دولة عضو أو أكثر أو من قبل مراقبى حسابات من الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد أخذ موافقتهم.
مادة (12)
الأهلية القانونية والامتيازات والحصانات
1 - تتمتع المنظمة فى إقليم كل دولة عضو، وطبقا لقوانين تلك الدولة، بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها.
2 - تبرم المنظمة اتفاق المقر مع الاتحاد السويسرى ومع أية دولة أخرى قد يقام بها مقر المنظمة فيما بعد.
3 - للمنظمة أن تبرم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأعضاء الأخرى بهدف تمتع المنظمة وموظفيها وممثلى جميع الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وممارسة وظائفها.
4 - للمدير العام أن يتفاوض بخصوص الاتفاقات المشار إليها فى الفقرتين (2) و(3)، وبعد أخذ موافقة لجنة التنسيق يقوم بإبرام وتوقيع هذه الاتفاقات نيابة عن المنظمة.
مادة (13)
العلاقات مع المنظمات الأخرى
1 - تقيم المنظمة علاقات عمل مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى وتتعاون معها حيثما كان ذلك ملائما، ويبرم المدير العام مع تلك المنظمات أى اتفاق عام فى هذا الصدد بعد موافقة لجنة التنسيق.
2 - للمنظمة أن تتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون فى الأمور التى تدخل فى اختصاصها مع المنظمات الدولية غير الحكومية، ومع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بموافقة الحكومات المعنية، ويتولى المدير العام اتخاذ مثل هذه الترتيبات بعد موافقة لجنة التنسيق.
مادة (14)
الوسائل التى يمكن للدولة بمقتضاها
أن تصبح طرفا فى الاتفاقية
1 - يمكن للدول المشار إليها فى المادة (5) أن تصبح طرفا فى هذه الإتفاقية وعضوا فى المنظمة عن طريق:
(1) توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق، أو
(2) توقيع خاضع للتصديق يتبعه إيداع لوثيقة التصديق، أو
(3) إيداع وثيقة انضمام.
2 - بغض النظر عن أى حكم آخر لهذه الاتفاقية، لا يجوز لدولة طرف فى اتفاقية باريس أو اتفاقية برن أو فى كليهما أن تكون طرفا فى هذه الاتفاقية إلا إذا قامت فى نفس الوقت بالتصديق على أو الانضمام إلى أو بعد قيامها بالتصديق على أو الانضمام إلى:
إما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية باريس بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد فى المادة 20 (1) (ب) (1) من هذه الوثيقة دون سواه.
وإما وثيقة استكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها أو فقط مع التحديد الوارد فى المادة 28 (1) (ب) (1) من هذه الوثيقة دون سواه.
3 - تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
مادة (15)
بدء نفاذ الاتفاقية
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثة شهور من قيام عشر دول أعضاء فى اتحاد باريس وسبع دول أعضاء فى اتحاد برن باتخاذ أحد الإجراءات المبينة فى المادة 14 (1)، على أن يكون من المفهوم فى حالة ما إذا كانت دولة عضوا فى كل من الاتحادين أنه سيتم احتسابها فى كلتى المجموعتين، ويبدأ فى ذلك التاريخ أيضا نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة للدول غير الأعضاء فى أى من الاتحادين والتى تكون قد اتخذت أحد الإجراءات المبينة فى المادة 14 (1) قبل ذلك التاريخ بثلاثة شهور أو أكثر.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأية دولة أخرى بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذى تكون تلك الدولة قد اتخذت فيه أحد الإجراءات المبينة فى المادة 14 (1).
مادة (16)
التحفظات
لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الاتفاقية.
مادة (17)
التعديلات
1 - لأية دولة عضو وللجنة التنسيق أو للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء قبل نظرها من قبل المؤتمر بستة شهور على الأقل.
2 - يتولى المؤتمر إقرار التعديلات، فإذا ما اتصل الأمر بتعديلات ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية، ممن ليست أعضاء فى أى من الاتحادات، فإن هذه الدول تشترك أيضا فى الاقتراع، أما بالنسبة لجميع التعديلات الأخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية الأعضاء فى أى من الاتحادات، ويتم إقرار التعديلات بالأغلبية البسيطة للأصوات المشتركة فى الاقتراع، علما بأن المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحات التى سبق أن أقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها فى كل منهما بشأن تعديل النصوص الإدارية للإتفاقيات الخاصة بهما.
3 - يبدأ نفاذ أى تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء فى المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراح بالتعديل طبقا للفقرة (2)، وذلك فى وقت إقرار المؤتمر للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول، وتصبح التعديلات التى تم إقرارها ملزمة لجميع الدول الأعضاء فى المنظمة عند بدء نفاذ التعديل أو لتلك التى تصبح أعضاء فى تاريخ لاحق، على أن أى تعديل يزيد من الإلتزامات المالية للدول الأعضاء لا يلزم إلا تلك الدول التى قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.
مادة (18)
الانسحاب
1 - لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار موجه إلى المدير العام.
2 - يسرى مفعول الانسحاب بعد ستة شهور من يوم تسلم المدير العام للإخطار.
مادة (19)
الإخطارات
يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع الدول الأعضاء بما يلى:
1 - تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 - التوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام.
3 - الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية وتاريخ وضع التعديلات موضع التنفيذ.
4 - حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية.
مادة (20)
أحكام ختامية
1 - ( أ ) توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية، وتكون كل هذه النصوص نصوصا رسمية على حد سواء، وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد.
(ب) تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968.
2 - يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الألمانية والإيطالية والبرتغالية وأية لغات أخرى يحددها المؤتمر وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
3 - يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية ومن أى تعديل يقره المؤتمر إلى حكومات الدول الأعضاء فى اتحاد باريس أو اتحاد برن، وإلى حكومة أية دولة أخرى عندما تنضم إلى هذه الاتفاقية، وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها، وتتولى حكومة السويد اعتماد نسخ النص الموقع لهذه الاتفاقية والمرسلة إلى الحكومات.
4 - يتولى المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
مادة (21)
أحكام انتقالية
1 - تعتبر الإشارات الواردة فى هذه الاتفاقية إلى المكتب الدولى أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية (والتى تدعى أيضا المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (بربى) أو إلى مديرها على التوالى، وذلك حتى تولى أول مدير عام القيام بمهام منصبه.
2 - ( أ ) للدول الأعضاء فى أى من الاتحادات والتى لم تصبح طرفا فى هذه الاتفاقية أن تمارس إذا رغبت فى ذلك نفس الحقوق كما لو كانت طرفا فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وتقوم أية دولة ترغب فى ممارسة تلك الحقوق بإرسال إخطار كتابى بذلك إلى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء فى الجمعية العامة وفى المؤتمر حتى انقضاء المدة المذكورة.
(ب) وبانقضاء مدة الخمس سنوات لا يكون لتلك الدول حق التصويت فى الجمعية العامة وفى المؤتمر وفى لجنة التنسيق.
(جـ) تمارس تلك الدول حق التصويت من جديد بمجرد أن تصبح طرفا فى هذه الاتفاقية.
3 - ( أ ) ويمارس أيضا المكتب الدولى والمدير العام وظائف المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والأدبية والفنية ومديرها على التوالى، ما دامت هناك دول أعضاء فى اتحاد باريس أو اتحاد برن لم تصبح طرفا فى هذه الإتفاقية.
(ب) يعتبر الموظفون العاملون فى خدمة المكاتب المذكورة فى تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ أنهم يعملون أيضا فى خدمة المكتب الدولى خلال الفترة الانتقالية المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( أ ).
4 - تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد باريس إلى المكتب الدولى للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء فى ذلك الاتحاد أعضاء فى المنظمة.
5 - تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب اتحاد برن إلى المكتب الدولى للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع الدول الأعضاء فى ذلك الاتحاد أعضاء فى المنظمة.