قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 228 لسنة 1997
بتعديل المادة (6)
من قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 بإصدار التعريفة الجمركية والقرارات المعدلة والمكملة له؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من البند (ب) من المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 المشار إليه، النصوص الآتية:
(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% (ثلاثين فى المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى، بحد أقصى 90% (تسعون فى المائة)، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، ذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% (ستين فى المائة)، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% (أربعين فى المائة) بقرار من وزير الصناعة.
وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير الصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
| مسلسل | نسبة التصنيع المحلى | نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى |
| 1 | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% وحتى 40% | 110% من نسبة التصنيع المحلى |
| 2 | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% وحتى 60% | 115% من نسبة التصنيع المحلى |
| 3 | إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% | 120% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى |
(المادة الثانية)
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1418 هـ
(الموافق 9 يولية سنة 1997 م)