قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 461 لسنة 1982
بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مدة التقادم
فى البيع الدولى للبضائع لعام 1974
والموقع فى ڤيينا بتاريخ 11/ 4/ 1980
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على البروتوكول المعدل لإتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع لعام 1974 والموقع فى فيينا بتاريخ 11/ 4/ 1980، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 من ذى الحجة سنة 1402 هـ
(الموافق 22 من سبتمبر سنة 1982 م).
البروتوكول المعدل
لاتفاقية فترة التقادم فى البيع الدولى للبضائع
(الوثيقة A/ CONF. 97/ 18، المرفق الثانى)
إن الدول الأطراف فى هذا البروتوكول،
إذ ترى أن التجارة الدولية عامل هام فى تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ تعتقد أن إقرار قواعد موحدة تنظم مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع من شأنه أن يسهل تنمية التجارة العالمية،
وإذ ترى أن تعديل اتفاقية مدة التقادم فى البيع الدولى للبضائع، الموقعة فى نيويورك فى 14 حزيران/ يونية 1974 (اتفاقية التقادم لعام 1974)، لتطابق اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولى للبضائع، المعقودة فى فيينا فى 11 نيسان/ أبريل 1980 (اتفاقية البيوع لعام 1980)، من شأنه أن يعزز إقرار القواعد الموحدة التى تنظم مدة التقادم الواردة فى اتفاقية التقادم لعام 1974،
قد اتفقت على تعديل اتفاقية التقادم لعام 1974 على النحو التالى:
(المادة الأولى)
1 - يستعاض عن الفقرة (1) من المادة (3) بالنص التالى:
"1 - لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كانت أماكن عمل طرفى عقد البيع الدولى للبضائع، وقت انعقاد العقد، فى دولة متعاقدة؛ أو
(ب) عندما تؤدى قواعد القانون الدولى الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة على عقد البيع".
2 - تحذف الفقرة (2) من المادة (3).
3 - يعاد ترقيم الفقرة (3) من المادة (3) لتصبح الفقرة (2).
(المادة الثانية)
1 - تحذف الفقرة الفرعية ( أ ) من المادة (4) ويستعاض عنها بالنص التالى:
"( أ ) البضائع التى تشترى للاستعمال الشخصى أو العائلى أو المنزلى، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها فى أى وجه من الوجوه المذكورة".
2 - تحذف الفقرة الفرعية (هـ) من المادة 4 ويستعاض عنها بالنص التالى:
"(هـ) السفن والمراكب والحوامات والطائرات".
(المادة الثالثة)
تضاف إلى المادة (31) فقرة جديدة برقم (4) نصها كما يلى:
"4 - إذا طبقت هذه الاتفاقية فى وحدة إقليمية أو أكثر فى دولة متعاقدة، بموجب إعلان صادر وفقا لهذه المادة، ولكن ليس فى جميع وحداتها الإقليمية، وكان مكان عمل أحد طرفى العقد كائنا فى تلك الدولة، لا يعتبر مكان العمل هذا، فى حكم هذه الاتفاقية، كائنا فى دولة متعاقدة ما لم يكن موجودا فى وحدة إقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية".
(المادة الرابعة)
تحذف أحكام المادة (34) ويستعاض عنها بالأحكام التالية:
"1 - يجوز لأى دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع الدولى للبضائع إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول. ويجوز أن تصدر تلك الإعلانات بصورة مشتركة أو بإعلانات انفرادية متبادلة.
2 - يجوز للدولة المتعاقدة التى تطبق على المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية نفس القواعد القانونية التى تطبقها دولة غير متعاقدة أو أكثر أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا، أن تعلن فى أى وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع الدولى للبضائع إذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة فى تلك الدول.
3 - إذا أصبحت أى دولة تكون موضوع إعلان صادر بموجب الفقرة (2) من هذه المادة دولة متعاقدة فيما بعد، فإن الإعلان الصادر عنها يحدث أثر الإعلان الصادر بموجب الفقرة (1) اعتبارا من تاريخ سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديدة إلى هذا الإعلان أو أن تصدر إعلانا انفراديا متبادلا".
(المادة الخامسة)
تحذف أحكام المادة (37) ويستعاض عنها بالأحكام التالية:
"لا تحجب هذه الاتفاقية أى اتفاق دولى تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن أحكاما بشأن المواضيع التى تنظمها هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون مكانا عمل البائع والمشترى فى دول أطراف فى مثل هذا الاتفاق".
(المادة السادسة)
يضاف النص التالى فى نهاية الفقرة (1) من المادة (40):
"الإعلانات الانفرادية المتبادلة الصادرة بموجب المادة (34) تحدث أثرها فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر إعلان إلى الأمين العام للأمم المتحدة".
الأحكام الختامية
(المادة السابعة)
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
(المادة الثامنة)
1 - يفتح باب الانضمام لهذا البروتوكول أمام جميع الدول.
2 - الانضمام إلى هذا البروتوكول من قبل أى دولة ليست طرفا متعاقدا فى اتفاقية التقادم لعام 1974 يحدث أثر الانضمام إلى تلك الاتفاقية بالصيغة المعدلة بهذا البروتوكول، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة.
3 - تودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
(المادة التاسعة)
1 - يبدأ سريان هذا البروتوكول فى اليوم الأول من الشهر السادس التالى لإيداع وثيقة الانضمام الثانية، بشرط:
( أ ) أن تكون اتفاقية التقادم لعام 1974 هى نفسها سارية المفعول فى ذلك التاريخ.
(ب) وأن تكون اتفاقية البيوع لعام 1980 هى الأخرى سارية المفعول فى ذلك التاريخ، وإذا لم تكن هاتان الاتفاقيتان ساريتى المفعول فى ذلك التاريخ، يبدأ سريان هذا البروتوكول فى اليوم الأول لبدء سريانهما معا.
2 - يبدأ سريان هذا البروتوكول فيما يتعلق بكل دولة تنضم إليه بعد إيداع وثيقة الانضمام الثانية، فى اليوم الأول من الشهر السادس التالى لإيداع وثيقة انضمامها، إذا كان البروتوكول سارى المفعول فى ذلك التاريخ. وإذا لم يكن البروتوكول قد أصبح ساريا حتى ذلك التاريخ، فإنه يصبح سارى المفعول فيما يتعلق بتلك الدولة فى التاريخ الذى يبدأ فيه سريانه الفعلى.
(المادة العاشرة)
إذا صدقت دولة على اتفاقية التقادم لعام 1974 أو انضمت إليها بعد بدء سريان هذا البروتوكول، فإن التصديق أو الانضمام يشكل انضماما إلى هذا البروتوكول إذا قامت هذه الدولة بإخطار الوديع بذلك.
(المادة الحادية عشرة)
كل دولة تصبح طرفا متعاقدا فى اتفاقية التقادم لعام 1974، بصيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، وفقا للمادة الثامنة أو المادة التاسعة أو المادة العاشرة من هذا البروتوكول، تعتبر، ما لم تعلن الوديع بخلاف ذلك، طرفا متعاقدا أيضا فى الاتفاقية بصيغتها غير المعدلة، إزاء أى دولة متعاقدة فى تلك الاتفاقية لم تصبح بعد طرفا متعاقدا فى هذا البروتوكول.
(المادة الثانية عشرة)
لأى دولة أن تعلن، وقت إيداع وثيقة انضمامها أو إيداع إخطارها بمقتضى المادة العاشرة أنها لن تلتزم بأحكام المادة الأولى من هذا البروتوكول ويجب أن يكون الإعلان الصادر بمقتضى هذه المادة كتابة ويخطر به الوديع رسميا.
(المادة الثالثة عشرة)
1 - يجوز للدولة المتعاقدة أن تنسحب من هذا البروتوكول بإخطار الوديع بما يفيد ذلك.
2 - يحدث الانسحاب أثره فى اليوم الأول من الشهر التالى لانقضاء اثنى عشر شهرا على وصول الإخطار إلى الوديع.
3 - أى دولة متعاقدة يتوقف بصددها سريان مفعول هذا البروتوكول بتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة تظل طرفا متعاقدا فى اتفاقية التقادم لعام 1974، لصيغتها غير المعدلة، إلا إذا انسحبت من الاتفاقية غير المعدلة وفقا لأحكام المادة (45) من تلك الاتفاقية.
(المادة الرابعة عشرة)
1 - يحيل الوديع نسخا طبق الأصل مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول.
2 - يقوم الوديع، عند بدء سريان هذا البروتوكول بموجب المادة التاسعة، بإعداد نص اتفاقية التقادم لعام 1974، بصيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، ويحيل نسخا طبق الأصل مصدقة من ذلك النص إلى جميع الدول الأطراف فى تلك الاتفاقية، بصيغتها المعدلة بهذا البروتوكول.
حرر فى فيينا، فى هذا اليوم الحادى عشر من نيسان/ أبريل 1980 من أصل واحد، تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية بالحجية.