قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1996  الصادر بتاريخ 4 / 2 / 1996 نشر بتاريخ 7 / 2 / 1996 في الوقائع المصرية

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989؛

 

 

 

  مادة رقم 1

 

ينشأ بكل محافظة "مكتب خدمة المستثمرين" يختص في دائرة المحافظة بما يأتي:

1- تجميع البيانات عن فرص الاستثمار المتاحة وإعداد قوائم عنها والمواقع والبيانات المتعلقة بها، والإعلان عنها.

2- تجميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالأراضي والمواقع التى تصلح لإقامة المشروع عليها، وبما يتوفر لها من مقومات البنية الأساسية وشروط تخصيصها سواء بالتمليك أو بالإيجار أو بتقرير حق انتفاع عليها والثمن أو الإيجار أو المقابل المحدد لذلك بحسب الأحوال وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء.

3- تتولى المكاتب المشار إليها كل في نطاق اختصاصها اتخاذ إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة أو المخصصة للمحافظة وفقاً لأحكام القانون.

4- الحصول نيابة عن أصحاب المشروعات وبناء على طلبهم من الجهات المختصة على جميع التراخيص والموافقات اللازمة.

5- متابعة تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل ما يعترض إنشاءها أو سيرها من معوقات.

6- إعداد دليل للتعرف بالإجراءات والمستندات المطلوبة للسير في تنفيذ أي مشروع استثماري، على أن يقدم للمستثمرين دون مقابل.

 

 

 

  مادة رقم 2

 

يكون المكتب برئاسة المحافظ ويلحق به عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين من ذوي الكفاءة والخبرة لسرعة إنجاز الأعمال المنوطة بالمكتب بهمة واقتدار على أن يؤدي المكتب المهام المنوطة به دون مقابل.

 

 

 

  مادة رقم 3

 

على المكتب قيد إخطارات الاستثمار، وغيرها من الطلبات التي ترد من المستثمرين، في السجل المخصص لكل منها وإعطاء صاحب الشأن إيصالاً بتاريخ ورقم القيد.

 

 

 

  مادة رقم 4

 

ترسل إخطارات الاستثمار وغيرها من الطلبات إلى الجهات المختصة في ذات يوم ورودها لبحثها ودراستها وإصدار ما يلزم في شأنها من موافقات أو تراخيص خلال سبعة أيام من تاريخ استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة طبقاً للقانون.

 

 

 

  مادة رقم 5

 

تلتزم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الجهات العامة المختصة في دائرة المحافظة بموافاة المكتب بجميع الأنشطة والمشروعات التي تقترح دعوة رأس المال للاستثمار فيها.

كما تلتزم الجهات المشار إليها بموافاة المكتب بالخرائط والبيانات المتعلقة بالأراضي والمواقع التي تصلح لإقامة المشروعات عليها، وبما يتوفر من مقومات البنية الأساسية لها وبشروط تخصيصها أو تملكها أو تأجيرها والمقابل أو الثمن أو الإيجار المحدد لذلك بحسب الأحوال.

وعلى الجهات سالفة الذكر أن تخطر المكتب تباعاً بما يطرأ على حالة وأوضاع هذه الأراضي وما جري في شأنها من معاملات.

 

 

 

  مادة رقم 6

 

ينشأ بديوان عام وزارة الإدارة المحلية مكتب مركزي يتبع وزير الإدارة المحلية يتولى التنسيق بين مكاتب خدمة المستثمرين في المحافظات، والعمل على إزالة العقبات، وضمان حسن سير العمل وانتظامه بالمكاتب المشار إليها.

وعلى مكاتب خدمة المستثمرين بالمحافظات موافاة المكتب المركزي بتقارير شهرية عن إنجازاتها، وما يعترض عملها من معوقات، ومقترحاتها لرفع كفاءة العمل وسرعة الإنجاز.

 

 

 

  مادة رقم 7

 

لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الهيئة العامة للاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية.

 

 

 

  مادة رقم 8

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.