قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1098 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2214 لسنة 1960 بمنح بدل حرمان من مزاولة المهنة لخريجات المعهد العالي للتمريض؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى للفئات المعرضة لخطرها؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2072 لسنة 1993 بشأن بدل العدوى لشاغلي وظائف التمريض؛

وعلى اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية؛

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛

قرر:

  مادة 1

 

يزاد بدل الحرمان من مزاولة المهنة (بدل التفرغ) لخريجات الكليات والمعاهد العليا للتمريض اللاتي يشغلن وظائف التمريض في المجموعة التخصصية لوظائف التمريض العالي بالمستشفيات الحكومية والهيئات العامة، ليكون بواقع (30%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة، بشرط قيامهن فعلا بأعباء هذه الوظيفة، كما يزاد بدل العدوى المقرر لهن ليكون 360 جنيها سنويا بحد أقصى (40%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة.

 

  مادة 2

 

يجوز الجمع بين البدلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وبين البدلات الأخرى المقررة.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.