قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 1964 لسنة 1997 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم 91 لسنة 1997 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 97/1998،

وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يحظر على الوزارات والمصالح الحكومية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وهيئات وشركات القطاع العام، ما يأتي:

1- إنشاء أيه أجهزة، أو هيئات، أو صناديق جديدة.

2- شراء سيارات ركوب جديدة.

3- تركيب تليفونات جديدة، اكتفاء بما هو موجود منها، وإعادة توزيعه إذا لزم الأمر.

4- شراء الأثاث بجميع أنواعه، عدا اللازم للمستشفيات والمدارس  والمعاهد والجامعات، وفى حدود الاعتمادات المدرجة لذلك بالموازنة، ولا يدخل في مفهوم الأثاث ما يأتي:

- أجهزة الحاسب الآلي.

- أجهزة الوقاية من الحريق

- المعدات المكتبية الضرورية والحتمية للعمل حسبما يقرره الوزير المختص كالآلات الكاتبة وآلات التصوير وفى حدود اعتمادات الموازنة.

5- نشر التهاني في المناسبات المختلفة، ونشر التعازي وكل ما من شأنه الإعلام عن أشخاص المسئولين بالجهات المذكورة أو الجهات التابعة لها أو التشرف عليها أو تساهم فيها، وذلك في شكل إعلانات مدفوعة الأجر، سواء في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى.

 

 

 

  مادة 2

 

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء الإذن بشراء سيارات ركوب جديدة وتركيب تليفونات جديدة وشراء الأثاث، وذلك في الحالات الضرورية التي يبديها الوزير المختص.

 

 

 

  مادة 3

 

يستمر العمل بالقرارات والكتب الدورية السابق صدورها للحد من أوجة الإنفاق الحكومى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ، ويلغى كل نص يخالف أحكامة .

 

 

  مادة 4

 

يعمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 97/1998، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.