قرار مجلس الوزراء رقم 2983 لسنة 1997 بتاريخ 23-10-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2983 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1528 لسنة 1996 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي؛
مادة 1
يعين السيد المهندس/ مصطفى كامل جيرة الله – بصفته نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، عضواً بمجلس إدارة الهيئة.
مادة 2
يعين السيد المهندس/ فاروق محمود إبراهيم شلش – بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل، عضواً بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.